الانتهاك: هدم مسكنين.
تاريخ الانتهاك: 17/06/2019.
الموقع: الحلاوة – بلدة يطا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: محمد وخليل أبو عرام.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الاثنين بتاريخ 17/6/2019م، مسكنين يملكهما مواطنيْن في قرية الحلاوة بمسافر يطا جنوب الخليل، بذريعة بناءها دون ترخيص.
فقد اقتحمت القرية – عند الساعة العاشرة صباحاً- قوة من جيش الاحتلال برفقة آليتين تابعتين لشركة مدنية إسرائيلية، إحداهما من إنتاج شركة ” VOLVO” والأخرى من إنتاج شركة ” JCB” وبرفقة عمال من شركة مدنية، وبعد أن حاصر جنود الاحتلال مواقع المساكن، أمروا المواطنين الخروج من مساكنهم، ثم قام عمال الشركة المدنية الإسرائيلية بإخراج أمتعة المواطنين من المساكن، وباشرت الآليات بهدمها، وتعود ملكيتها لكل من:
1- المواطن محمد احمد إسماعيل أبو عرام: فقد هدمت سلطات الاحتلال أحد مساكن العائلة، وهو غرفة مبنية جنباتها من الطوب ومسقوفة بالصفيح، وتبلغ مساحتها ( 35 م2)، مبنية منذ شهر نيسان 2019م، وتستخدمها أسرة مكونة من ( 4) أفراد من بينهم (2) أطفال.
وأوضح المواطن المتضرر بأن سلطات الاحتلال قد هدمت المسكن دون توجيه إخطارات بوقف العمل فيه أو بهدمه، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد هدمت أحد المساكن بتاريخ (20/8/2018م)، فقامت مؤسسة مساعدات إنسانية بتقديم هذا المسكن لإيواء أسرته، فقام الاحتلال بهدمه مرة ثانية.
2_ المواطن خليل يونس محمد أبو عرام: فقد هدم الاحتلال أحد مساكن الأسرة أيضاً، وهو غرفة مبنية جنباتها من الطوب ومسقوف بألواح الصفيح، وتبلغ مساحتها ( 40 م2)، ومبنية منذ شهر آذار 2019م، وهي ومقدمة من مؤسسة مساعدات إنسانية بعد أن هدم الاحتلال مسكنهم بتاريخ ( 20/8/2019م)، كما أشار المواطن المتضرر إلى أن سلطات الاحتلال هدمت المسكن الذي تستخدمه أسرة مكونة من ( 7) أفراد من بينهم ( 3) أطفال دون توجيه إخطارات مسبقة بهدمه.
تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال تستهدف قرى وتجمعات مسافر يطا بأعمال الهدم، والتضييق على المواطنين لإجبارهم على الرحيل عن أراضيهم لتسهل السيطرة عليها لصالح المشاريع الاستيطانية، ولجعلها ميداناً لتدريب جيشها.
قرية الحلاوة[1]:
تعتبر قرية الحلاوة واحدة من قرى مسافر يطا، ويسكن المواطنون فيها في مساكن عبارة عن خيام سكنية ومساكن مبنية من الطوب ومسقوفة بالزينكو، وتقع إلى الجنوب من بلدة يطا، يحد قرية الحلاوة من الشمال الفخيت، ومن الشرق خرب المجاز والتبان والفخيت، ومن الغرب قرى المركز وجنبة وبير الغوانمة، ومن الجنوب جدار الضم والتوسع العنصري وحدود الخط الأخضر. وتبلغ مساحة مسطح البناء للخربة 12 دونم، ويعيش فيها 9 أسر يبلغ عدد سكانها 120 فرداً، تحوي الخربة على 4 خيام و6 بركسات من الزينكو إضافة إلى وجود مغر فيها عدد 22. ويعتمد أهالي الخربة في معيشتهم على تربية الثروة الحيوانية، حيث يبلغ عدد الأغنام في الخربة نحو 845 رأساً، 300 رأس من الماعز، ويعتمدون أيضاً على تربية الدواجن فيوجد 247 دجاج بياض و27 لاحم. ومصدر المياه عندهم آبار منزلية عدد 23 بئر. كما تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في القرية 65 دونم مزروعة بالقمح والشعير والبيكا، هذا ويرتاد طلاب الخربة مدرسة جنبا الأساسية المختلطة والتي تبعد 2كم سيرا على الأقدام , كما يرتاد طلاب الثانوي مدرسة يطا الثانوية والتي تبعد 12كم.
سياسة الهدم الإسرائيلية والقانون الدولي:
إن سياسة هدم منازل المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الحقيقة لا تتمحور حول عدم الترخيص في المنطقة المصنفة “ج” ، ولم تكن أيضاً على أساس الاحتياجات الأمنية والضرورات العسكرية كما جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بل جاءت لأسباب تهدف لمصالح استعمارية بحتة وأهمها بناء المستوطنات الإسرائيلية، حيث تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال سياساتها القمعية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أماكن سكناهم وتضييق الخناق عليهم إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية حتى يتسنى لها تنفيذ مخططاتها الاستيطانية لتعزيز وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأتي السياسة الإسرائيلية لهدم منازل ومنشآت الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار انتهاك بنود أحكام الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية منها المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م التي تنص على أن :
- ‘ تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
[1] المصدر: مركز أبحاث الأراضي.
اعداد: