الانتهاك: هدم حظيرة مواشي.
تاريخ الانتهاك:13/06/2019م.
الموقع: خشم الدرج- بلدة يطا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: المواطن موسى التبنة.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في يوم الخميس الموافق 13 حزيران 2019 حظيرة لتربية المواشي يملكها المواطن موسى أحمد عواد التبنة في قرية خشم الدرج شرق بلدة يطا بمحافظة الخليل، بذريعة بناءها دون ترخيص.
وأفاد المواطن المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي، بأن قوة من جيش الاحتلال برفقة ما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في “الإدارة المدنية” وجرافة تابعة لشركة مدنية إسرائيلية، قد وصلت إلى مكان إقامة الحظيرة، وقامت بهدمها.
فقد هدمت سلطات الاحتلال الحظيرة المبنية من الصفيح والشادر، وتبلغ مساحتها ( 50م2)، تعتبر إحدى مآوي قطيع المواشي الذي يملكه المواطن التبنة.
وأشار التبنة إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد وجهت إخطاراً سابق بوقف العمل في هذه الحظيرة بحجة بناءها دون ترخيص، وقام بتسليم الإخطار لمحامي للاعتراض عليه، لكن سلطات الاحتلال قامت بعملية الهدم.
ولم تكن عملية الهدم هذه هي الأولى، فقد هدم الاحتلال عدة منشآت ومساكن يملكها المواطن التبنة، وهي التالي:
1_ بتاريخ 29/4/2014م: هدم الاحتلال مسكن العائلة المبني من الصفيح بمساحة ( 70 م2).
2_ بتاريخ ( 10/9/2014) هدم الاحتلال مسكنين وحظيرة مواشي.
3_ بتاريخ (29/10/2014) هدم الاحتلال حظيرة مواشي تبلغ مساحتها (6م2).
قرية خشم الدرج[1]:
تقع قرية خشم الدرج الى الجنوب الشرقي من بلدة يطا، وتبعد عنها نحو (20كم) ويبلغ عدد سكانها حوالي (800 نسمة) وتقطنها عوائل ( التبنة، الهذالين، الفقير، حمادين) وتخدمها شبكة طرق ترابية تربطها بالقرى المجاورة وبلدة يطا، ويوجد في القرية شبكة كهرباء ومياه ومدرسة أساسية مختلطة حتى الصف العاشر، وعيادة صحية وروضة أطفال وثلاثة مساجد.
ويحد القرية من الشرق المحمية الطبيعية التابعة لسلطة البيئة الإسرائيلية والبحر الميت، ومن الغرب قرية أم الخير وعرب النجادة، ومن الشمال معسكر لجيش الاحتلال يستخدمه للتدريب ومن الجنوب قريتي خشم الكرم والدقيقة.
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم الممتلكات الفلسطينية بأنها مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – “المادة 11 -1 “.
[1] المصدر: مركز أبحاث الأراضي.
اعداد: