- الانتهاك: إخطارات بوقف البناء تطال منزلاً قيد الإنشاء وغرفة زراعية.
- الموقع: عزبة جلعود وعزبة سلمان شرق قلقيلية.
- تاريخ الانتهاك: 30 نيسان 2019م.
- الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة البناء والتنظيم التابع للاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: عائلتي المواطن طلال عبد الله سعيد جلعود، منير رشيد شقير مراعبة.
- تفاصيل الانتهاك:
اقتحمت قوات جيش الاحتلال برفقة ما يعرف بضابط البناء والتنظيم التابع للإدارة المدنية صباح الثلاثاء الموافق 30 نيسان 2019م منطقة ” العزب” الواقعة الى الشرق من مدينة قلقيلية، حيث سلم الاحتلال المواطن طلال عبد الله سعيد جلعود من ” عزبة جلعود” إخطاراً عسكرياً بوقف العمل في غرفة زراعية يمتلكها في أرضه البالغ مساحتها 12 دونماً، هذا بالإضافة الى تسليم المواطن منير رشيد شقير مراعبة من ” عزبة الأشقر” إخطارا عسكريا يتضمن قرار بوقف البناء في منزله قيد الإنشاء المكون من طابق واحد.
وبحسب ما ورد في الإخطارات العسكرية فقد حدد الاحتلال (29) من شهر أيار الحالي موعداً لجلسة البناء والتنظيم للنظر في قانونية المنشآت المخطرة بوقف البناء بعد استكمال إجراءات الترخيص المعقدة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.
فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهددة ومعلومات عنها:
المواطن المتضرر |
عدد افراد العائلة |
الاطقال دون 18عام |
رقم الاخطار العسكري |
الموقع |
طبيعة المنشأة المخطرة |
الصوره |
طلال عبد الله سعيد جلعود |
6 |
2 |
عزبة جلعود |
غرفة زراعية من الطوب 45م2 |
||
منير رشيد شقير مراعبه |
5 |
3 |
عزبة سلمان |
منزل قيد الإنشاء طابق واحد 180م2 |
وقد أفاد احد المتضررين وهو منير مراعبة (37عاماً) لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:
” شرعت ببناء المنزل من بداية شهر تشرين الأول الماضي، حيث أنني أعيل أسرة مكونة من خمسة افراد واعمل عامل بناء، ولا يوجد مكان لأنشأ فيه بيت لعائلتي سوى هذا الأرض التي تعود لي، وقد وضعت كافة إمكانياتي المالية في هذا المنزل حيث بلغت تكلفة إنشاء المنزل ما يقارب 140الف شيقل حتى تاريخ تسلمنا الإخطار، وقد تم إخطاره بوقف البناء من قبل الاحتلال ويفرض الاحتلال شروط تعجيزية بهدف استكمال إجراءات الترخيص الهدف منها في نهاية المطاف هو عرقلة ترخيص المنزل تمهيداً لهدمه، وبالتالي سوف نصبح بدون أي مأوى في ظل استهداف الاحتلال لنا ضمن ما يعرف بالمناطق C من اتفاق أوسلو”.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.
المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز. المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: