- الانتهاك: إخطارات بوقف البناء تطال منشات سكنية و زراعية.
- الموقع: خربة الرأس الأحمر في منطقة سهل البقيعة.
- تاريخ الانتهاك: 12/03/2019.
- الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة التنظيم و البناء التابعة للاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: خمسة أسر من عائلة عودة.
- تفاصيل الانتهاك:
اقتحمت ما يسمى ضابط البناء و التنظيم التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية برفقة قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في صبيحة يوم الثلاثاء الموافق 12من شهر آذار 2019م خربة الرأس الأحمر في منطقة الأغوار الشمالية، حيث اخطر الاحتلال هناك خمسة عائلات من التجمع بوقف البناء و العمل في منشاتهم الزراعية و السكنية بدعوى البناء دون الحصول على التراخيص القانونية في المنطقة المصنفة C من اتفاق أوسلو.
و بحسب ما ورد في إخطارات وقف البناء فقد حدد الاحتلال العاشر من شهر نيسان المقبل كموعد لجلسة البناء و التنظيم في ما تعرف محكمة بيت أيل للنظر في قانونية المنشات المخطرة بوقف البناء من حيث تصويب وضعها القانوني أو إخطارها بالهدم.
- الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:
المواطن المتضرر |
عدد أفراد العائلة |
عدد المنشآت |
المنشات المتضررة |
رقم الإخطار العسكري |
|
مسكن |
خيمة زراعية |
||||
جميل سليمان مصطفى بني عودة |
5 |
5 |
خيمة سكن 45م2 خيمة سكن 16م2 حمام |
خيمة اغنام 60م2 حظيرة 110م2
|
206522 |
عفو صقر عزات بني عودة |
2 |
4 |
خيمة سكن 40م2 مطبخ |
خيمة اغنام 45م2 حظيرة 60م2 |
206525 |
علام عزات بني عودة |
4 |
5 |
خيمة سكن 45م2 مطبخ حمام |
خيمة اغنام 60م2 حظيرة 90م2 |
206521 |
محمد خضر فياض بني عودة |
8 |
6 |
خيمة سكن60م2 خيمة سكن 45م2 مطبخ |
خيمةاغنام 90م2 حظيرة 110م2 خيمة علف 16م2 |
206523 |
علي عزات بني عودة |
7 |
6 |
خيمة سكن 60م2 خيمة سكن 60م2 مطبخ |
خيمة اغنام عدد 2 بمساحة 45م2 حظيرة 90م2 |
206524 |
المجموع |
26 |
26 |
|
|
|
المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي – آذار 2019.
يذكر أن تجمع الرأس الأحمر يعتبر إحدى التجمعات الريفية المنتشرة على طول الأغوار الشمالية الفلسطينية، حيث تعرض التجمع مرات عديدة إلى استهداف من قبل قوات جيش الاحتلال وكذلك إلى مضايقات من قبل ما تعرف الإدارة المدنية الإسرائيلية، حيث هدم التجمع مرات عديدة وشرد القاطنين به دون وجه حق، ففي الوقت الذي يتذرع به الاحتلال بالبناء دون ترخيص داخل التجمع، فان الاحتلال لا يزال يرفض ترخيص التجمع تحت أسباب يدعي أنها أمنيه، بل ويواصل إغلاق أجزاء كبيرة من الأراضي بحجة أنها مناطق تدريبات عسكرية.
هذا وأفاد السيد عارف دراغمة الناشط الحقوقي في المنطقة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
“خلال السنوات الماضية جرى هدم التجمع أكثر من خمسة مرات متتالية وقد تقدم أهالي المنطقة بطلب ترخيص إلى الجهات الإسرائيلية المختصة من خلال إحدى المؤسسات الحقوقية ولكن دون أي فائدة حتى الآن، حيث يصر الاحتلال على رفض إجراءات الترخيص تحت أسباب ما يعرف بأراضي الدولة أو مناطق مغلقة عسكرياً حتى باتت تعتبر خربة الرأس الأحمر مثالاً لعدة خرب بدوية منتشرة على طول الأغوار الفلسطينية ممن باتت ضحية لمخططات الاحتلال الإسرائيلي”.
يشار إلى أن منطقة الرأس الأحمر يقطنها ما لا يقل عن 18عائلة ينحدرون بالأصل من بلدة طمون القريبة، تحديداً من عائلتي بشارات وبني عودة، حيث يعيشون في ظروف تعرف بالبدائية، ولكن رغم هذا فلم يسلم السكان من استهداف الاحتلال لهم، حيث جرى هدم التجمع ما لا يقل عن 18 مرة خلال السنوات العشر الماضية بحسب إفادة أهالي المنطقة، ورغم هذا يصر السكان على البقاء والتصدي لكافة محاولات الاحتلال الهادفة إلى إرهابهم وطردهم من مكان سكناهم.
خارطة موقع تبين الامر العسكرية الاسرائيلية على ارض الواقع
سياسة الهدم الإسرائيلية والقانون الدولي:
ان سياسة هدم منازل المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا ولم تكن أبدا على أساس الاحتياجات الأمنية والضرورات العسكرية كما جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بل جاءت لأسباب تهدف لمصالح الاستعمارية وأهمها بناء المستوطنات الإسرائيلية.
وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال سياساتها القمعية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أماكن سكناهم وتضييق الخناق عليهم إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية حتى يتسنى لها تنفيذ مخططاتها الاستيطانية لتعزيز وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأتي السياسة الإسرائيلية لهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار انتهاك بنود أحكام الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية منها المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م التي تنص على أن :
- ‘ تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: