- الانتهاك: تجريف طريق.
- تاريخ الانتهاك: 11/02/2019.
- الموقع: مسافر يطا / محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال.
- الجهة المتضررة: أهالي مسافر يطا.
التفاصيل:
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الاثنين بتاريخ 11/2/2019م، على تجريف الطريق الزراعي الواصل ما بين قرية شعب البطم وباقي القرى في مسافر يطا جنوب الخليل.
فقد وصلت إلى الطريق قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود ومركبة تابعة ” للإدارة المدنية ” برفقة حفار وجرافة يتبعان لشركة مدنية إسرائيلية، وقامت الآليات بتجريف أجزاء من الطريق وعمل سدات ترابية فيه لإعاقة حركة مرور المواطنين.
الصور 1-3: أثناء قيام الاحتلال بتجريف طريق شعب البطم
ويعتبر هذا الاعتداء هو الثاني في أقل من أسبوعين، حيث قامت قوات الاحتلال بتاريخ 31/1/2019 بتجريف أجزاء من هذا الطريق، وعمل حفرة في الأرض وسدات ترابية فيه، ما تسبب في قطع التواصل ما بين قرى مسافر يطا الشرقية والقرى الأخرى في المنطقة الغربية، فقام المجلس القروي بإعادة تأهيل هذا الطريق لتسهيل حركة تنقل المواطنين، حيث جاء هذا الإغلاق في ظل موسم فلاحة الأرض وزراعتها، وتنقل المواطنين ما بين بلدة يطا وقراهم في مسافر يطا.
وكانت قوات الاحتلال قد قامت بتاريخ 11/7/2018 بإغلاق هذا الطريق، من خلال عمل حفرة عميقة فيه، ما تسبب بسقوط إحدى مركبات المواطنين فيه، حين تفاجأ سائقها بهذه الحفرة العميقة.
وبالنظر إلى الطريق المعتدى عليه، فهو طريق زراعي ترابي، يبلغ طوله نحو ( 3 كم) كان مجلس قروي مسافر يطا قد نفذه في العام 2017، ليصل قرى مسافر بلدة يطا ببعضها البعض، ولتقليل مسافة السفر ما بين القرى والتجمعات السكانية المتناثرة على مساحات شاسعة في مسافر يطا.
ويربط الطريق المغلق بشكل أساسي ما بين قرية شعب البطم والقرى الشرقية في مسافر يطا، وبعد أن أغلقه الاحتلال سيضطر المواطنون إلى سلك طرق بديلة وطويلة للوصول إلى تجمعاتهم السكانية.
وتقوم سلطات الاحتلال من وقت لآخر بإغلاق الطرق في مسافر يطا، وتقطع أوصال التواصل ما بين قراها، حيث تقوم الجرافات بتجريف الطرق ووضع السواتر الترابية والصخور فيها.
تعقيب قانوني :
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التضييق على المواطنين الفلسطينيين في كافة محافظات الضفة الغربية من إغلاق للطرق والتضييق عليهم وإعاقة تنقلهم يعد انتهاكاً لحرية الحركة والتنقل التي كفلتها المعاهدات والاتفاقات الدولية، ومنها :
1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( 1948 ) المادة (13 ) والتي تنص :
- لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
2- الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري ( 1965 ) المادة (5 ) الفقرة ( د ) :
- الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة.
- الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده.
3- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( 1966 ) المادة ( 12 ) :
- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
اعداد: