- الانتهاك: هدم منشاة زراعية بدعوى عدم الترخيص.
- الموقع: منطقة الشونة جنوب قرية الجفتلك/ محافظة اريحا.
- تاريخ الانتهاك: 27/11/2018.
- الجهة المعتديه: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
- الجهة المتضرره: المزارع جبر محمد احمد ادعيس.
- تفاصيل الانتهاك:
من بداية خيوط الشمس الأولى من يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر تشرين الثاني 2018م، اقتحمت قوات جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية إسرائيلية منطقة ” الشونة” جنوب قرية الجفتلك، حيث شرع جيش الاحتلال بهدم وتجريف منشأة زراعية “بركس زراعي” من الزينكو و الصفيح بمساحة 420م2، والذي يعود في ملكيته للمزارع جبر محمد احمد ادعيس من سكان منطقة المعرجات غرب مدينة أريحا، مع الإشارة إلى ان البركس غير مستغل حالياً في تربية الأغنام.
يذكر ان المزارع المتضرر والذي يعيل أسرة مكونة من 6افراد من بينهم 2 أطفال قام ببناء ذلك البركس في مطلع شهر أيلول من العام 2017م، حيث تلقى إخطاراً عسكرياً يتضمن قرار بوقف البناء في كانون الأول من العام نفسه وذلك بحجة البناء في المناطق المصنفة C دون أي ترخيص، إلا أن عدم المتابعة القانونية في محاكم الاحتلال كانت كفيلة بهدم ذلك البركس الذي بلغ تكلفته 45 الف شيقل.
يذكر ان قرية الجفتلك شمال مدينة اريحا تشهد بشكل متتابع ودوري اعمال هدم للعدد من المنشآت السكنية والزراعية بدعوى عدم الترخيص، مع الاشارة الى ان الاحتلال يحرم القرية من إنشاء أي بنية تحتية اوخدمات تطويرية هناك.
قرية الجفتلك[1]:
تقع قرية الجفتلك على بعد 35كم من الجهة الشمالية من مدينة أريحا، ويحدها من الشمال الغربي فروش بيت دجن ومن الغرب مقام عليها بل وتحاصرها مستعمرة “مسواة”. و يبلغ عدد سكانها (3100) نسمة حتى عام 2017م، وتبلغ مساحتها الإجمالية 185031 دونم منها 1110 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 12040 دونم وفيما يلي التوضيح:
- نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي قرية الجفتلك مساحة 3207 دونم وذلك لصالح المستعمرات .
- الطرق الالتفافية (3328) دونم، وذلك لصالح الطرق التي تحمل أرقام 90، 505، 508.
- كما نهبت معسكرات الجيش الإسرائيلي 5505 دونم.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد: