الانتهاك: هدم مخزن ووحدة مرحاض خارجي.
تاريخ الانتهاك: 02/09/2018م.
الموقع: الزويدين – بلدة يطا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: أهالي القرية.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في يوم الأحد الثاني من أيلول 2018م وحدة مرحاض خارجي ومخزناً لإطارات السيارات بحجة بناءها دون ترخيص في قرية الزويدين شرق بلدة يطا بمحافظة الخليل. فقد اقتحمت قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بالإدارة المدنية برفقة جرافة القرية في ساعات الصباح الباكر، بعد أن فرغت من هدم منزل لأحد المواطنين في قرية قواويس شرق يطا، وتوجهت إلى وحدات الحمام والمخزن وقامت بهدمهما. فقد هدم الاحتلال وحدة حمام مبني من الطوب منذ العام 2013 بمساحة ( 40م2)، كما هدمت مخزنا آخراً مبني من الطوب بمساحة ( 20م2). وتعود ملكية المخزن المهدوم للمواطن محمد سلامة الكعابنة وكان قد أقامه لخزن إطارات المركبات كونه يعمل في بيع وإصلاح الإطارات.
الصورة 1: آثار هدم مخزن الإطارات
كما هدمت وحدة الحمام التي أنشأها المواطنون على قطعة أرض كانت من المقرر إقامة مسجد عليها واقامة وحدات مرحاض تابعة للمسجد.
الصور 2-3: آثار هدم وحدة الحمام
وكانت سلطات الاحتلال قد وجهت بتاريخ 22/7/2013 إخطارات بوقف العمل والبناء بحجة عدم الترخيص في وحدة الحمام والمخزن المهدوم، وتقدم المواطنون حينها بطلب ترخيص، كما أوكلوا محام من مؤسسة حقوقية لتولي الاعتراض على إخطار وقف العمل. وحسب المواطن محمد سلامة الكعابنة أحد المتضررين فإن سلطات الاحتلال رفضت طلب الترخيص وأصدرت أمراً بهدم هذه المنشآت، فتوجه المحامي إلى المحكمة العليا الإسرائيلية وتقدم بالتماس لتجميد أمر الهدم، لكن المحكمة رفضت الالتماس وأوصت بهدم هذه المنشآت.
وكان مركز أبحاث الأراضي قد اعد تقريراً عن إخطار هذه المنشآت في العام 2013، للمزيد يرجى مراجعة الرابط التالي:
إخطارات بوقف العمل والبناء في بقالة ودورة مياه في قرية ” الزويدين-الكعابنة” شرق يطا
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: