- الانتهاك: إغلاق طريق.
- الموقع: شمال مدينة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 23/09/2018م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- تفاصيل الانتهاك:
أغلقت قوات جيش الاحتلال في ساعات الفجر الأولى من يوم الأحد الموافق 23 من شهر أيلول من العام 2018م الطريق الرئيس القديم المعروف بطريق نابلس – رام الله، وذلك عبر وضع مكعبات إسمنتية بالقرب من مستعمرة “بيت ايل”. يشار إلى أن الطريق المستهدف يعتبر شريان رئيسي بالنسبة للحركة التجارية والإنسانية بالإضافة إلى حركة تنقل المواطنين من والى مدينة رام الله، عدى عن أهميته البالغة في خدمة مجموعة من القرى والتجمعات شمال مدينة رام الله وخاصة قرى وبلدات (يبرود، عين يبرود، دورا القرع، سلواد، وقرية سردا) بالإضافة إلى مخيم الجلزون، حيث وبسبب إغلاق هذا الطريق ستضطر شريحة واسعة من المواطنين لسلوك طرق بديلة، تبدأ باتجاه قرية بيتين قبل التوجه الى حاجز “بيت ايل” العسكري ومن ثم مدينة البيرة ومدينة رام الله، وهذا من الناحية العملية هو مرهق مادياً بالنسبة إلى السكان عدى عن ان المسافة ازدادت بمعدل 7 كيلومترات من اجل الوصول الى نفس الهدف والموقع.
وخلال الأعوام الخمس الماضية على سبيل المثال لا للحصر تم رصد عدد كبير من حالات اغلاق نفس المدخل الذي تسبب في عرقلة حركة تنقل المواطنين وزيادة في معاناتهم، علماً بأن نفس الطريق تم إغلاقها أمام حركة تنقل المواطنين فترة طويلة امتدت من عام 2000م وحتى عام 2012م دون أي مبرر الا للضغط الإضافي على المواطنين وفرض عقوبات جماعية بحقهم.
الطريق الذي تم إغلاقه بالمكعبات الإسمنتية
تجدر الاشارة، الى ان الطريق المستهدف كان هو حلقة الوصل الأساسية على زمن العهد العثماني بحيث يربط وسط الضفة الغربية بشمالها وكانت القوافل التجارية وقوات الجيش التركي ثم الانجليزي تستخدمه في التنقل من والى شمال ووسط الأراضي الفلسطينية. واليوم ما يقوم به الاحتلال هو مخالف للأنظمة الدولية في التعامل مع المنشآت القائمة قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي لا يجوز بأي حال من الأحوال تغير معالمها أو المس بها.
النصوص والمواثيق الدولية المتعلقة بمنع حرية الحركة :
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
كذلك المادة ( 5) لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز:
- لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية: المادة 7
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة (9)
– لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
– يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه
اعداد: