- الانتهاك: هدم بسطات تجارية.
- الموقع: حاجز نعلين العسكري شمال غرب رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 26/04/2018م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: عدد من العائلات الفلسطينية في المنطقة.
- تفاصيل الانتهاك:
اقتحمت قوات جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية صباح الخميس الموافق 26 نيسان 2018 المنطقة الشرقية المحاذية تماماً لحاجز نعلين العسكري شمال غرب مدينة رام الله، حيث شرع جيش الاحتلال ومن خلال جرافة عسكرية بتنفيذ اعمال هدم عشوائية طالت 9 بسطات لبيع الخضار والمشروبات الساخنة والباردة تقع بمحاذاة الحاجز العسكري تحديداً في اتجاه المسرب الذي يسلكه العمال الفلسطينيون المتوجهون إلى عملهم داخل الأراضي المحتلة عام 1948م.
الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار المتعلقة بالهدم بحسب معطيات البحث الميداني التابع لمركز أبحاث الأراضي:
الرقم |
المواطن المتضرر |
عدد افراد العائلة |
عدد المنشآت المهدومة |
الخسائر المادية شيقل |
طبيعة المنشأة المهدومة |
1 |
نافع خليل صافي |
8 |
1 |
700 |
بسطة لبيع القهوة والمشربات الساخنة |
2 |
محسن زاهي قادووس |
4 |
1 |
600 |
بسطة لبيع الخضار |
3 |
رمزي موسى الخواجا |
2 |
1 |
240 |
بسطة لبيع الخضار |
4 |
مروان اسعد ابو نصره |
5 |
1 |
700 |
بسطة لبيع المشربات الساخنة |
5 |
سعيد عبد المنعم عميره |
5 |
1 |
1100 |
بسطة لبيع الدخان والمسليات |
6 |
سائد جمال نافع |
7 |
1 |
600 |
بسطة لبيع المشربات الساخنة |
7 |
عايد خليل الخواجا |
6 |
1 |
1200 |
بسطة لبيع مواد غذائية |
8 |
ماجد خليل الخواجا |
5 |
1 |
700 |
بسطة لبيع الخضار |
9 |
محمد اسعد صافي |
2 |
1 |
900 |
بسطة لبيع مواد غذائية |
المجموع |
44 |
9 |
6740 |
|
المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي – نيسان 2018م.
وقد برر الاحتلال هدم تلك البسطات التجارية بدعوى البناء دون ترخيص وبحجة الاعتداء على حرم الحاجز العسكري بحسب وصف الاحتلال، علماً بأن جيش الاحتلال لم يوزع أي اخطارات سابقة تتضمن إخلاء المنطقة، حيث أن هدم تلك البسطات جاء بشكل مفاجئ عند حوالي الساعة السادسة والربع صباحاً واستمر حتى الساعة الثامنة صباحاً.
الصور 1-4: آذار الهدم وما تبقى من بسطات تجارية بعد تدميرها
صورة 5: حاجز نعلين العسكري
وبحسب إفادة احد المتضررين وهو سائد جمال نافع (39 عاماً) لباحث مركز ابحاث الأراضي فقد أفاد بالتالي:
" نحن نعمل هنا على بيع المشروبات الساخنة منذ فترة طويلة تزيد عن ثلاثة أعوام حيث هي حرفتنا الوحيدة التي نعتاش من خلالها وأعيل أسرتي المكونة من 7 افراد، حيث ان الاحتلال يرفض إعطائي تصريح للعمل داخل الخط الأخضر في ظل شح فرص العمل داخل الضفة الغربية بحسب الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف نافع:
" في كل صباح عند حوالي الساعة الخامسة صباحاً أقوم بتجهيز البسطة التي املكها لبيع العمال القهوة والشاي أثناء توجههم إلى الأراضي المحتلة عام 1948 عبر معبر نعلين العسكري، ولكن في صباح يوم الخميس 26 نيسان كان هذا اليوم مختلفاً فقد تفاجئنا بقدوم قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية وبدون أي سابق إنذار بدأ جنود الاحتلال بتحطيم البسطات المقامة هناك وإلقاء محتوياتها على جانب الطريق ومحاولة تحطيم ما يمكن تحطيمه وبصورة همجية، علماً بأننا لم نتلقى أي إنذار سابق بهدم البسطات أو إخلائها، مما الحق خسائر كبيرة بعدد من العائلات التي تعتاش من تلك البسطات كمصدر دخل أساسي".
من جهة اخرى أشار الدكتور جواد الخواجا رئيس بلدية نعلين لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:
" تعتبر ظاهرة استهداف العمال وحتى أصحاب البسطات التجارية بالقرب من حاجز نعلين العسكري، عبارة عن ظاهرة باتت شائعة، حيث ان هذا الحاجز العسكري ان اصطلح على تسميته يعتبر من الحواجز التي يمارس الاحتلال عندها الإذلال وخرق لحقوق الإنسان، حيث قبل عامين تقريباً نفذ الاحتلال هدم لعدد من البسطات هناك واليوم يكمل هدم عدد آخر وذلك بحجة الاعتداء على حرم الحاجز العسكري وأحياناً بحجة عدم الترخيص، ولكن الهدف واحد وهو تضييق الخناق على أهالي البلدة حتى في أرزاقهم، حيث أن الاحتلال يضع المعوقات دائماً ولا يوجد أي بديل ".يشار إلى أن حاجز نعلين العسكري تم إنشاءه في عام 2002م وهو احد المعابر الاسرائيلية الواقعة على طول الجدار الفاصل العنصري، وهو مخصص لعبور العمال من والى داخل الخط الأخضر – الأراضي المحتلة عام 1948- بالإضافة إلى تنقل المستعمرين من والى داخل الضفة الغربية، حيث يساهم هذا الحاجز في منظومة التضييق على المواطنين والعمال بسبب الإجراءات العنصرية بحق العمال ممن يعبرون هذا الحاجز يومياً، حيث تم رصد العديد من الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان على هذا الحاجز العسكري خلال الاعوام الماضية.
نبذة عن بلدة نعلين[[1]]:
تقع بلدة نعلين على بعد 20كم من الجهة الشمالية الغربية من مدينة رام الله، ويحدها من الشمالية بلدتي قبية وبدرس، ومن الجهة الجنوبية الغربية بلدة المدية، ومن الشرق بلدة دير قديس، وأما من الجهة الجنوبية مقام عليها مستعمرتي "مودعين" و"كريات سفر".
ويبلغ عدد سكان قرية نعلين (5897) نسمة حتى عام 2014م. هذا وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 15,206 دونم منها 748 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (3020) دونم وذلك لأغراض استيطانية وهي موزعة كالتالي:
- نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية ما مساحته 1991 دونم:
- مستعمرة " حشمونئيم" ، تأسست عام 1985م، وصادرت من أراضي القرية 858 دونم، ويسكنها 2097 مستعمر.
- مستعمرة "كريات سفر"، تأسست عام 1991م، وصادرت من أراضي القرية 476 دونم، ويسكنها 24,290 مستعمر.
- مستعمرة " متتياهو"، تأسست عام 1980 وتصادر من أراضي القرية 657 دونم، ويسكنها 1365 مستعمر.
- نهبت الطرق الالتفافية ما مساحته (408) دونم لصالح الطريق رقم 446.
- نهب الجدار العنصري من أراضي القرية ما مساحته (621) دونم حيث دمر أسفله، بينما عزل خلفه (5,132) دونم.
هذا وتصنف أراضي قرية نعلين حسب اتفاق أوسلو إلى ( مناطق "ب" وتبلغ 1,123 دونم) و( مناطق "ج" وتبلغ 14,083 دونم).
هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية
يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".