- الانتهاك:هدم ومصادرة خيمة.
- تاريخ الانتهاك: 29/3/2018م.
- الموقع: خلة الضبع – بلدة يطا / محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: جميل العمور.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 29/3/2018، خيمة زراعية يملكها المواطن جميل محمود العمور، في قرية خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل. وأفاد العمور لباحث مركز أبحاث الأراضي : بأن قوة من جيش الاحتلال والإدارة المدنية برفقة عمال من شركة مدنية قد اقتحمت الخيمة المقامة في أرضه، وقام عمال الشركة المدنية بتفكيك الشادر ومن ثم هدم الجوانب ومصادرة الشادر. وأوضح العمور بأن عملية الهدم تمت دون توجيه إخطارات سابقة أو أوامر هدم، كما أن عملية مصادرة الشادر تمت دون توجيه "محضر ضبط".
الصور 1+2: آثار هدم الخيمة – المصدر – المواطن المتضرر
وأشار العمور بأن الخيمة كانت مساحتها ( 32 م2) ومقامة على جنبات من الأخشاب، ومغطاة بالشادر، وكان المواطن قد أقامها منذ عام للاستراحة فيها أثناء العمل في أرضه. ويأتي هدم خيمة المواطن العمور بالتزامن مع قيام سلطات الاحتلال بإخطار كافة مساكن المواطنين ومنشآتهم في خلة الضبع بحجة بناءها دون ترخيص.
خلة الضبع:
تقع قرية خلة الضبع إلى الشرق من بلدة يطا،وتعتبر أحد التجمعات السكانية في مسافر يطا، ويبلغ تعداد سكانها نحو ( 100 فردا) يعتاشون على الزراعة وتربية المواشي وصناعة مشتقات الألبان، ويدير القرية مجلس قروي مسافر يطا الذي تنضوي تحت إدارته كافة التجمعات السكانية المحيطة بيطا والتابعة لها في المسافر، ويصل القرية ببلدة يطا طريقاً ترابياً وعراً، كغيرها من التجمعات السكانية في مسافر يطا، ومعظم منازل القرية من الطوب المسقوف بالصفيح، ولا يوجد بها أي من المؤسسات الخدماتية.
من طبيعة الحياة في قرية خلة الضبع
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".
اعداد: