- الانتهاك: إغلاق طرق.
- الموقع: خربة مكحل / محافظة جنين.
- تاريخ الانتهاك: 11/03/2018م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي الخربة والمناطق المجاورة.
- تفاصيل الانتهاك:
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المدخل الرئيسي الوحيد لخربة مكحل جنوب غرب مدينة جنين، ففي ظهيرة يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر اذار الحالي، أقدم جيش الاحتلال الاسرائيلي على اغلاق ذلك المدخل الرئيسي وذلك باستخدام السواتر الترابية.
يشار الى ان الطريق المستهدف يعتبر حلقة وصل هامة تربط الخربة بخربة امريحة المجاورة بالإضافة إلى بلدة يعبد عبر الطريق الالتفافي المؤدي الى مستعمرة " ميفو دوتان".
ولم يكتف جيش الاحتلال بذلك بل وعزز إغلاق ذلك المدخل عبر وضع مكعبات إسمنتية على المدخل الرئيسي بهدف قطع الطريق أمام محاولات بعض المزارعين لإزالة السواتر الترابية من هناك.
صورة 1: الطريق الزراعي المغلق
من جهته اكد وليد حمدان مكحل رئيس لجنة مشاريع خربة المكحل لباحث مركز ابحاث الأراضي بالتالي:
" تعتبر خربة المكحل بالأساس قرية منكوبة، فهي بلا ماء وتفتقر لشبكة طرق معبدة، ولا يوجد بها روضة أو مدرسة ولا حتى مسجد للعبادة، وتفتقد إلى كافة أنواع الخدمات، ويقطن في الخربة اليوم 14 عائلة بواقع 51 فرداً، حياتهم توصف بالبدائية، بفعل سياسة الحرمان التي ينتهجها الاحتلال بحق السكان هناك.
وأضاف وليد مكحل:" يعتبر الطريق التي استهدفت بالإغلاق ممر حيوي ووحيد لسكان التجمع والذي يربطهم بالطريق الالتفافي الذي بدوره يخترق خربة امريحة باتجاه بلدة يعبد ويتجه باتجاه مستعمرة " ميفودوتان"، حيث وضع جنود الاحتلال في البداية سواتر ترابية ولكن بعد فترة قصيرة قاموا باستبدال السواتر بمكعبات إسمنتية حتى يصعب على سكان القرية إزالتها، وبالتالي فان ذلك أدى الى التضييق على السكان، وكذلك أدى الى منعهم من التنقل بواسطة السيارات الخاصة أو حتى الجرارات الزراعية مع المحيط الفلسطيني، علماً بأن جنود الاحتلال المتمركزين على أبراج المراقبة المجاورة للتجمع، يحرصون على منع السكان من شق طرق بديلة أو حتى السير في تفرعات توجد في المنطقة بحجة ان تلك الأراضي عبارة عن مناطق مغلقة عسكرياً بحسب وصف الاحتلال.
المواطن عمر عبد الله المكحل وصف ما يجري من إغلاق للطريق بالتالي:" هناك ما لا يقل عن 22 طالباً في التجمع يدرسون في قرية النزلة الوسطى التي تبعد 8كم عن خربة مكحل، و هناك المرضى والمسنين الذين بشكل يومي يتوجهون الى العيادة الحكومية في بلدة يعبد، ويعتبر إغلاق المدخل الوحيد عبارة عن نكسة جديدة بالنسبة لهم في ظل الظروف الحياتيه القاسية التي يعيشها السكان هناك".
عائد خليل مكحل سائق جرار زراعي من الخربة كان له وجهة نظر اخرى حول الواقع في الخربة حيث أضاف بالقول:" في كل يوم أقوم بنقل المياه من بلدة يعبد باتجاه خربة مكحل بتكلفة 150 شيقل لكل حمولة بسعة 3م2، حيث يفتقد التجمع الى شبكة المياه، واعتمادهم على شراء المياه عبر صهاريج النقل، وبإغلاق الطرق فقد حرم الاحتلال التجمع من ابسط مقومات الحياة، وفي حين قررت سلوك طرق بديلة قام جنود الاحتلال بمطاردتي ومصادرة الجرار الزراعي:".
وحول الواقع المأساوي في قرية مكحل أشار يوسف عطاطرة مدير بلدية يعبد بالقول:" خربة مكحل تعتبر بالأساس إحدى الخرب التابعة لبلدة يعبد، حيث تبعد عن البلدة مسافة ثلاثة كيلومترات جنوباً، وتعتبر الخربة من الخرب التي تقع بالكامل ضمن المناطق المصنفة C من اتفاق اوسلو، ولا يوجد مخطط هيكلي للخربة ولا يوجد أي نوع من الخدمات الإنسانية الأساسية فيها، بسبب رفض الاحتلال لها".
وأضاف عطاطره بالقول:" حاولنا قبل فترة قصيرة إنشاء مجمع خدمات يخدم خربة امريحة وخربة مكحل بدعم من محافظة جنين، الا ان هذا المشروع توقف بسبب مصادرة الاحتلال للمعدات وتهديد المقاول بالاعتقال والغرامة".
يذكر ان أصول السكان في الخربة من قرية جسر الزرقاء المحتلة عام 1948م حيث اضطروا للهجرة من هناك تحت تهديد السلاح باتجاه منطقة يعبد، وبعد ذلك وحتى تاريخ اليوم يعيشون نكسات متتالية بسبب حرمانهم من ابسط مقومات الاحتلال وسياسة هدم المنازل وتشريد السكان في التجمع الى المناطق المجاورة.
تعقيب قانوني :
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التضييق على المواطنين الفلسطينيين في كافة محافظات الضفة الغربية من إغلاق للطرق والتضييق عليهم وإعاقة تنقلهم يعد انتهاكاً لحرية الحركة والتنقل التي كفلتها المعاهدات والاتفاقات الدولية، ومنها :
1_ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( 1948 ) المادة (13 ) والتي تنص :
( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
2_الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري ( 1965 ) المادة (5 ) الفقرة ( د ) :
- الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة.
- الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده.
3_ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( 1966 ) المادة ( 12 ) :
- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
اعداد: