الانتهاك: هدم ومصادرة مسكن.
تاريخ الانتهاك: 31/1/2018.
الموقع: الرفاعية – يطا / محافظة الخليل.
الجهة المعتدية:الإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: المواطن أسامة ربعي.
التفاصيل:
أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 31/1/2018، على هدم ومصادرة منشأة سكنية يملكها المواطن أسامة كامل علي ربعي في قرية الرفاعية شرق يطا، بمحافظة الخليل.
وأفاد المواطن ربعي (35 عاماً) في حديثه لباحث مركز أبحاث الأراضي في الخليل، بأن قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود برفقة عمالاً من شركة مدنية وشاحنة عليها رافعة، قد داهموا منطقة سكناهم، حيث حاصر جنود الاحتلال الموقع، وقام عمال الشركة المدنية بفصل التيار الكهربائي عن المنزل، ثم شرعوا بتشغيل مولد كهربائي كان بحوزتهم، ثم اخرجوا الأثاث من المنزل وباشروا بعملية الهدم، مستخدمين الأدوات الكهربائية.
وأشار ربعي إلى أن عملية الهدم استمرت من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة الخامسة مساء، حيث تم قص الأعمدة الحديدية، وألواح الصفيح وتحميلها على الشاحنة المرافقة لهم ومصادرتها، وتسليمه كتابا بعنوان " ضبط سلع" كما أخبره احد ضباط الاحتلال بأنه ربما يتم تدفيعه تكاليف عملية الهدم وأجرة العمال الذين نفذوا عملية الهدم وأجرة الشاحنة التي نقلت المواد المصادرة إلى مستعمرة " كفار عتصيون".
الصور 1-5: آثار هدم منزل المواطن أسامة كامل ربعي / الرفاعية – يطا
وبالنظر إلى المنشأة السكنية التي هدمها الاحتلال، فهي منزل من الصفيح مقام على أعمدة من الحديد، كان المواطن قد باشر بإنشاءه في نهاية العام 2017 على سطح منزل والده المقام منذ السبعينات من القرن الماضي، وتبلغ مساحة المنزل ( 75م2) ومكون من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، وكانت تقطنه أسرة مكونة من ( 4) أفراد من بينهم (2) أطفال، حيث تم هدم المنزل بالكامل، ولم يتبقى منه سوى الحمام، حيث لم يتبقى مساحة في الشاحنة لحمله.
ويقيم المواطن ربعي في منزل مستأجر منذ سنوات، حيث تبلغ تكاليف أجرة المنزل نحو (2000 دولار) سنوياً، ونظراً لارتفاع تكلفة إيجار المنازل، ونتيجة للوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن، قرر الاستغناء عن دفع الإيجار بإقامة منزل من الصفيح على سطح منزل والده، لكن سلطات الاحتلال لم تمهله طويلاً، حيث لا تتعدى مدة انتقاله إلى المنزل الجديد الشهر الواحد، وبعد أن قام الاحتلال بهدم المنزل، عاد ربعي إلى البحث عن منزل آخر لاستئجاره والانتقال بأسرته إليه.
وأوضح ربعي، أن عملية هدم ومصادرة المنزل تمت دون توجيه أي إخطارات أو أوامر بالهدم، حيث تفاجأ بقدوم سلطات الاحتلال لهدم المنزل دون سابق إنذار.
وقال إن موظفين في الإدارة المدنية قد داهموا منطقة سكنه قبل عملية الهدم بيوم واحد، وسألوه عن مالك المنزل والغاية من إنشاءه، وأخبروه بأن عليه التقدم بطلب ترخيص لهذا المنزل، لكن سلطات الاحتلال وفي أقل من ( 24 ساعة) كانت قد أزالت البيت بالكامل.
كما أوضح بأن قوة من جيش الاحتلال والإدارة المدنية قد اعترضت شاحنة كانت تقل مواد بناء أثناء العمل في إنشاء المنزل، وتمت مصادرتها وحجزها في مستعمرة " كفار عتصيون" وتم استرجاعها بعد دفعه غرامة مالية قدرها (4000 دولار).
ويقع منزل المواطن ربعي في الطرف الغربي لقرية الرفاعية، ويطل على المنطقة برج مراقبة لجيش الاحتلال أقاموه على أراضي المواطنين، كما يمر الشارع الالتفافي ( طريق 317) من الجهة الغربية لمنطقة سكناه.
تعقيب:
إن سياسة هدم الممتلكات الفلسطينية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي (الإدارة المدنية الإسرائيلية وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي) تأتي لتؤكد على عزم الحكومة الإسرائيلية بالمضي بتنفيذ مخططاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية. والجدير بالذكر أن عمليات الهدم الإسرائيلية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية لا تتم على أساس احتياجات أمنية أو ضرورات عسكرية والبناء غير مرخص بل تتم لخدمة المصالح والأطماع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وأهمها بناء المستوطنات الإسرائيلية والذي بدوره يعتبر انتهاكاً واضحاً وفاضحاً لجملة من القواعد والمواثيق الدولية والإنسانية. وتعتبر هذه السياسات مؤشرا للتجاهل وعدم الاكتراث الإسرائيلي للأصوات التي تنادي بـِوقف الاستيطان. ومن جملة القوانين التي تندد بسياسات الهدم الإسرائيلية, ما يلي:-
المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة فإنه يُحظَر على إسرائيل هدم منازل الفلسطينيين حيث تنص المادة على ما يلي:’أي تدمير تقوم به السلطات المحتلة للممتلكات العقارية أو الشخصية، التي تعود بشكل فردي أو جماعي لأشخاص عاديين، أو إلى الدولة التي تم إحتلالها، أو لغيرها من السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، يعتبر محظور بجميع الأشكال، إلا إذا كان هذا التدمير ضرورة مطلقة للعمليات العسكرية’.
كذلك المــادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة ‘تحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير’.
و المــادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة: المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 17:
1. لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 25 – 1: لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية – معاهدات لاهاي – 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907م المــادة 23 – ز: يمنع تدمير ممتلكات العدو أو حجزها, إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتماً هذا التدمير أو الحجز.
الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري
إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية: … (هـ) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحقوق التالية: … ‘3’ الحق في السكن.
اعداد: