- الانتهاكات: هدم منزل وإخطار آخر بوقف البناء.
- الموقع: بلدة نعلين شمال غرب رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 16/11/2017م.
- الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية بحماية جيش الاحتلال.
- الجهة المتضررة: عائلة المواطن محمد علي عوض غيظان.
- تفاصيل الانتهاك:
عند حوالي الساعة الواحدة والنصف فجراً من يوم الخميس الموافق 16 تشرين الثاني 2017م اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة طاقم من الإدارة المدنية الاسرائيلية برفقة جرافة عسكرية منطقة " المهلل" جنوب قرية نعلين، حيث شرع جيش الاحتلال بتنفيذ أعمال هدم طالت منزلاً مسكون يتكون من طابق واحد على مساحة 240م2.
وتعود ملكية المنزل للمواطن محمد علي عوض غيظان ويعيش فيه مع عائلته المكونة من 8 أفراد منهم 6 أطفال، حيث جرى تشييد المنزل قبل نحو ثلاثة أعوام.
يشار الى ان صاحب المنزل تلقى إخطاراً بوقف البناء لمنزله في شهر تشرين الأول من العام 2015م وذلك بحجة البناء دون ترخيص، مع الإشارة الى ان المنزل المستهدف لا يبعد سوى 150م عن السياج المحيط بمستعمرة " كريات سيفر"، وقد ادعى جيش الاحتلال أنهم قاموا بتسليم صاحب المنزل إخطاراً بالهدم وذلك قبل تنفيذ الهدم بأسبوعين .
يشار الى ان المواطن غيظان سبق وان تعرض إلى حرمانه من مصدر دخله الوحيد عبر هدم قوات الاحتلال لعدد من الورش الصناعية التي كان يؤجرها لمواطنين فلسطينيين كان يملكها في نفس المنطقة في 22 من شباط عام 2016م (الاحتلال الإسرائيلي يهدم عدد من الورش الصناعية والتجارية في قرية نعلين)
الصور 1-3: مسكن المواطن غيظان وقد حولته أنياب جرافات الاحتلال إلى ركام / نعلين
- إخطار منزل بوقف البناء:
في السياق ذاته، وبعد عملية الهدم مباشرة سلمت ما تسمى لجنة التنظيم والبناء التابعة للاحتلال الإسرائيلي المواطن نفسه إخطاراً يتضمن وقف البناء لمنزل يملكه المواطن غيظان والذي يقع على مسافة لا تتعدى 30مترا من منزله الذي تم هدمه.
ويتكون المنزل المخطر من طابقين الأول في مرحلة العظم والثاني في مرحلة الأعمدة، حيث تبلغ مساحة كل طابق 240م2.
وبحسب الإخطار العسكري الذي يحمل الرقم 050315 فقد امهل الاحتلال المتصرف في المنزل مدة أقصاها 11 يوماً من تاريخ الإخطار العسكري من اجل استكمال اجراءات الترخيص، حيث يتزامن الموعد مع موعد جلسة البناء والتنظيم في ما تعرف محكمة بيت ايل للنظر في قانونية تلك المنشآت المخطرة.
صورة 4: المسكن المهدد بوقف العمل والبناء
يشار الى ان منطقة المهلل شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية وخاصة خلال العامين الماضيين استهدافاً لعدد من الورش الصناعية والحرفية فيها عبر تدميرها بالكامل مما انعكس ذلك بشكل سلبي على واقع الحركة التجارية في المنطقة.
نبذة عن بلدة نعلين[1]:
تقع بلدة نعلين على بعد 20كم من الجهة الشمالية الغربية من مدينة رام الله، ويحدها من الشمالية بلدتي قبية وبدرس، ومن الجهة الجنوبية الغربية بلدة المدية، ومن الشرق بلدة دير قديس، وأما من الجهة الجنوبية مقام عليها مستعمرتي "مودعين" و"كريات سفر".
ويبلغ عدد سكان قرية نعلين (5897) نسمة حتى عام 2014م. هذا وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 15,206 دونم منها 748 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (3020) دونم وذلك لأغراض استيطانية وهي موزعة كالتالي:
- نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية ما مساحته 1991 دونم:
- مستعمرة " حشمونئيم" ، تأسست عام 1985م، وصادرت من أراضي القرية 858 دونم، ويسكنها 2097 مستعمر.
- مستعمرة "كريات سفر"، تأسست عام 1991م، وصادرت من أراضي القرية 476 دونم، ويسكنها 24,290 مستعمر.
- مستعمرة " متتياهو"، تأسست عام 1980 وتصادر من أراضي القرية 657 دونم، ويسكنها 1365 مستعمر.
- نهبت الطرق الالتفافية ما مساحته (408) دونم لصالح الطريق رقم 446.
- نهب الجدار العنصري من أراضي القرية ما مساحته (621) دونم حيث دمر أسفله، بينما عزل خلفه (5,132) دونم.
هذا وتصنف أراضي قرية نعلين حسب اتفاق أوسلو إلى ( مناطق "ب" وتبلغ 1,123 دونم) و( مناطق "ج" وتبلغ 14,083 دونم).
هدم المساكن والممتلكات في القوانين الدولية
إن هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".