- الانتهاك: نصب بوابة حديدية جديدة على مدخل قرية.
- الموقع: قرية مراح رباح / محافظة بيت لحم.
- التاريخ: 13/08/2017م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال برفقة الإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: أهالي القرية.
تفاصيل الانتهاك:
أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 13 آب 2017 على إغلاق المدخل الجنوبي لقرية مراح رباح بتركيب بوابة حديدية، حيث يعتبر المدخل الجنوبي المدخل الرئيسي للقرية الذي يربطها بشارع رقم 60 الالتفافي، ويمر أهالي القرية من خلاله للتوجه إلى أعمالهم وقضاء حاجياتهم. إلا أن الاحتلال ومن دون سابق إنذار أغلق المدخل "بدواعي أمنية"، ونصب بوابة حديدية عليه ليعمل على فتحها وإغلاقها حسب مزاجية جيش الاحتلال، دون الاكتراث إلى حق حرية أهالي القرية في التنقل، فالاحتلال يسعى إلى التضييق على قرى محافظة بيت لحم، وخنق حركة المواطنين، إذ يسعى إلى إيجاد العراقيل أمام المواطنين، حتى يتكبد المواطن العناء أثناء التنقل. مع العلم بأن قوات الاحتلال قد أغلقت المدخل عدة مرات بالسواتر الترابية والإسمنتية وكانت تضع حاجزاً على المدخل لمنع المواطنين للخروج من القرية، وهذا كله دون سبب يذكر.
الصور من 1-2: توضح البوابة الحديدية لمدخل قرية مراح رباح
تعقيب قانوني:
– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
كذلك المادة ( 5)
لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز:
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية:
المادة 7: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 9:
– لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
– يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
المادة 12 : “لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي”، كما “يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرية بما في ذلك دولته هو”.
اعداد: