- الانتهاك: إغلاق مدخل القرية ببوابة حديدية.
- الموقع: قرية النبي صالح شمال مدينة رام الله.
- تاريخ الانتهاك:22/07/2017م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي القرى الواقعة شمال شرق مدينة رام الله.
- تفاصيل الانتهاك:
في خطوة تندرج في إطار العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني أقدم جيش الاحتلال فجر السبت الموافق 22 تموز 2017 على إغلاق البوابة الحديدية الواقعة في الجهة الجنوبية الغربية من قرية " النبي صالح" شمال مدينة رام الله، بالإضافة الى فرض حصار عسكري على طول الطريق الالتفافي المحاذي.
تجدر الإشارة الى ان المدخل الرئيسي لقرية " النبي صالح" يعتبر مدخل رئيسي وهام لربط قرى محافظة سلفيت بالإضافة الى قرى بني زيد الشرقية بمدينة رام الله، حيث ان هذا الطريق يسلكه يومياً المئات من الموظفين والمواطنين المتوجهين إلى أعمالهم في مدينة رام الله، عدى عن كونه ممر رئيسي وهام لتنشيط الحركة التجارية في المنطقة كلها في ظل التضييق على حياة المواطنين .
يشار الى ان مدخل النبي صالح المحاذي للحاجز العسكري هناك، سبق وان تم إغلاقه عدة مرات متتالية على مدار السنوات الماضية، حيث يتعمد جيش الاحتلال الى اغلاق المدخل هناك عبر البوابة الحديدية بين الفينة والأخرى بهدف التضييق على السكان هناك، وإرضاء لعصابات المستعمرين في المستعمرات المجاورة.
صورة 1: مدخل النبي صالح
يذكر أن حاجز النبي صالح أقيم منذ عام 2000م، حيث يعتبر شاهد على غطرسة الاحتلال وعلى أساليبه التي ترفضها المواثيق الدولية، حيث يعتبر واحد من بين العشرات من الحواجز التي تنتشر في الضفة الغربية، حيث تساهم في مجملها في تقويض حرية الحركة للفلسطينيين، ناهيك عن دورها البارز في ممارسة أبشع الجرائم الإنسانية من تنكيل وقتل واعتقال بحق الإنسان الفلسطيني.
قرية النبي صالح
تقع قرية النبي صالح على مسافة 20كم شمال غرب مدينة رام الله، وتبلغ مساحة أراضيها الإجمالية 2960 دونماً، ويبلغ عدد سكانها قرابة 1180 نسمة.
تعقيب قانوني:
– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
كذلك المادة ( 5)
لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز:
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية:
المادة 7: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 9:
– لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
– يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
المادة 12 : “لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي”، كما “يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرية بما في ذلك دولته هو”.
اعداد: