- الانتهاك: هدم طريق زراعي بحجة إقامته في منطقة عسكرية مغلقة.
- الموقع: خربة الحديدية شرق محافظة طوباس.
- تاريخ الانتهاك: 10 كانون ثاني 2017م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي خربة الحديدية.
تفاصيل الانتهاك:
شرع جيش الاحتلال وعند حوالي الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 10 كانون الثاني 2017م بتجريف الطريق الزراعي المؤدي الى خربة الحديدية في قلب الأغوار الشمالية. يذكر أن فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي رصد قيام جرافة جيش الاحتلال أثناء قيامها بتجريف وتسوية الطريق الزراعي وتدميره بشكل كلي ليصبح غير صالح للاستخدام لأهالي خربة الحديدية. ويشار انه بحسب المعطيات الميدانية لباحث مركز أبحاث الأراضي فقد بلغ طول المقطع من الطريق والذي تم تسويته بشكل كلي قرابة 1800م، علماً بأن الطريق جرى تنفيذه في العام 2016م من قبل المؤسسة الايطالية GVC ليخدم السكان البدو القاطنين في خربة الحديدية.
و في بداية شهر تشرين الأول من العام 2016م جرى هدم الطريق بشكل جزئي من قبل جيش الاحتلال بدعوى إقامته في منطقة يدعي الاحتلال بأنها مغلقة عسكرياً، حيث سبق ذلك إخطاره بالهدم، ورغم ذلك يصر أهالي المنطقة على البقاء وتحدي الاحتلال حيث تم إعادة تأهيل الطريق مجدداً إلى أن تم استهدافه وهدمه من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي حديثاً.
الصور 1-5: الطريق المستهدف أثناء عملية التجريف
خربة الحديدية:
تعتبر خربة الحديدية جزء من قرية المالح والمضارب البدوية وهي تقع إلى الشرق من مدينة طوباس على بعد 33كم منها. يقطن خربة الحديدية ما يقارب أل 100 نسمة يعتمدون في معيشتهم على الزراعة ورعي الأغنام. وتعود أصول أهالي تجمع الحديدية من عائلة بشارات وبني عودة من بلدة طمون التابعة لمحافظة طوباس، وتقيم هذه العائلات في أراضيهم بهدف الزراعة وتربية المواشي، وتتبع أراضيهم لبلدة طمون وطوباس منذ القدم، وكانت الحديدية قد تعرضت لعملية هدم واسعة أكثر من مرة خلال الأعوام الخمس الماضية.
تعقيب قانوني:
إن الحق في حرية الحركة حق معترف به دولياً، وهو حق راسخ في عدّة نصوص في القوانين والأعراف الدولية، ويؤكد على حق سكّان الأراضي المحتلّة في التنقل بحريّة داخل تلك الأراضي وحرّيتهم في العودة إلى بلادهم، كما ويطالب القانون الدولي الإنساني دولة الاحتلال بتأمين سلامة ورفاهية سكّان الأراضي المحتلّة، والحفاظ على ظروف حياة طبيعية لهم قدر المستطاع.
لكن الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ينتهك الحق في حرية حركة تنقل الفلسطينيين والذي نصت عليه القوانين والأعراف الدولية، ضارباً بعرض الحائط كافة القوانين الدولية التي نصت على ما يلي:
- المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة”، كما ويحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليها.
- المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسّياسية: لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي، كما “يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرية بما في ذلك دولته هو.
هذا وتنبع أهمية الحق في حرية الحركة والتنقل من كونه شرطاً حيوياً لتطبيق وممارسة حقوق الإنسان الأخرى المثبتة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن ضمن هذه الحقوق: الحق في العمل، الحق في ظروف حياة لائقة، الحق في الصحة، الحق في التعليم، والحق في حماية الحياة العائلية.
اعداد: