- الانتهاك: الاحتلال يهدم خيام سكنية وزراعية بحجة عدم الترخيص.
- الموقع: منطقة تلال ابو العلايق جنوب غرب مدينة أريحا.
- تاريخ الانتهاك: 25 كانون الثاني من العام 2017م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: عائلتين من تجمع الجهالين (12) فرداً من بينهم (6) اطفال.
تفاصيل الانتهاك:
في ساعات الصباح من يوم الأربعاء الموافق 25 من شهر كانون الثاني من العام 2017م اقتحمت قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافتين عسكريتين منطقة " تلال ابو العلايق" جنوب غرب مدينة أريحا، يذكر أن جيش الاحتلال وبدون أي إنذار مسبق قد شرع بهدم خيمتين للسكن وخيمتين للأغنام تعودان لعائلتين من تجمع " الجهالين البدوي" في تلك المنطقة، مع الإشارة الى أن الخيام المستهدفة هي تبرع من مؤسسة " اكتد" لتلك العائلتين. يشار إلى أن جيش الاحتلال يدعي بأن تلك المنطقة تصنف بأنها منطقة " مغلقة عسكرياً" وأن البناء هو بدون ترخيص في تلك المنطقة، مع الإشارة الى أن نفس العائلتين تم استهدافهما في العام 2013م والعام 2015م بالهدم والترحيل.
الجدول التالي يبين أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:
المواطن المتضرر |
عدد افراد العائلة |
الاطفال دون 18عام |
عدد رؤوس الاغنام |
المنشات المهدومه |
ملاحظات |
||
خيمة سكن بمساحة م2 |
خيمة أغنام بمساحة م2 |
توابع اخرى |
|||||
يوسف سالم عودة كتيفات |
9 |
6 |
13 |
60 |
60 |
حظيرة اغنام 90م2
مطبخ 6م2 |
الخيام تبرع اكتد |
محمد سالم عوده كتيفات |
3 |
0 |
22 |
60 |
45 |
الخيام تبرع اكتد |
|
المجموع |
12 |
6 |
35 |
120 |
105 |
|
|
المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، كانون ثاني 2017م.
يشار الى منطقة " تلال ابو العلايق" تعتبر من المناطق التي يصنفها الاحتلال بأنها مناطق مغلقة عسكرياً، حيث يمنع الاحتلال التواجد الفلسطيني بها، وبالتالي فهي تفتقد لأدنى مقومات الاستقرار أو حتى البقاء. ويوجد في تلك المنطقة فقط عائلتين من عرب الجهالين يعيشون حياة توصف بأنها بدائية في ظل استهداف الاحتلال لها، حيث يقطنون تلك المنطقة منذ قرابة العشرة أعوام، ويتعرضون لمضايقات مستمرة من قبل الاحتلال الذي يحاول فرض الهجرة عليهم بالقوة مثل باقي التجمعات البدوية المنتشرة في الأغوار الفلسطينية.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية المتواضعة والبسيطة التي لا تقي حر الصيف وبرد الشتاء يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".
اعداد: