ذكر موقع nana10 الإخباري الإسرائيلي في 26 كانون ثاني 2017م أن بلدية الاحتلال قد قامت بتشكيل فريق برئاسة رئيس محكمة الصلح من أجل النظر في ما أسمته بالبناء غير القانوني في القدس المحتلة. وأن الهدف الأساسي من وراء تشكيل هذا الفريق هو تسريع عملية الهدم دون تأخير أو مماطلة والحد من التأخير في تنفيذ أوامر الهدم. كما ذكر الموقع أن بلدية الاحتلال كانت تنوي في العام 2016 على هدم 281 مبنى سكني في المدينة المحتلة، لكن تم إيقاف هدم 88 مسكناً في اللحظة الأخيرة نتيجة أمر تجميد كان قد حصل عليه محاموا الدفاع أثناء إستعداد جرافات وشرطة الإحتلال لتنفيذ الهدم.
لذلك، فإن هذا الفريق الذي تم تشكيله برئاسة رئيس محكمة بلدية الصلح سيعمل من خلال طرق أخرى لتبسيط إجراءات العمل ، حيث سيتم خفض مدة التأخير في تنفيذ أوامر الهدم والحد من المماطلة.
وحسب التوثيق الميداني لمركز أبحاث الأراضي فإن عدد المساكن والمنشآت المهدومة في القدس المحتلة خلال عام 2016م بلغ 272 مسكناً ومنشأة في داخل أحياء القدس، وبالرغم من ان عملية الهدم في السنوات الأخيرة متصاعدة إلا ان بلدية الاحتلال تعتبر ذلك قليلاً ويجب التسريع في عملية الهدم وزيادتها..؟!!
لا شك من أن الفترة القادمة ستشهد تصعيداً واضحاً في هدم مساكن المقدسيين نتيجة قرار تشكيل الفريق الذي مهمته الأساسية التسريع في هدم المساكن، وهذا سيرفع من عدد المساكن المستهدفة في المدينة والتي حصلت على قرارات هدم من قبل بلدية الغحتلال بحجة البناء بدون ترخيص.
ويأتي هذا الفريق في الوقت الذي أعرب فيه عدد من الشخصيات الحكومية والبرلمانية الإسرائيلية بالإضافة إلى رئيس بلدية الإحتلال في القدس نير بركات ،بهدم المساكن الغير مرخصة في القدس،وزيادة عمليات البناء الإستيطاني فيها كرد على قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي طالب إسرائيل بوقف البناء الإستيطاني في الضفة الغربية ومن ضمنها القدس .
هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز " حسب صياغة القانون".
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
اعداد: