- الانتهاك: هدم منشآت سكنية وزراعية.
- تاريخ الانتهاك: 26/01/2017م.
- الموقع: منطقة الإسكان – بلدة العيزرية / محافظة القدس.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال، الإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: عائلة جهالين من تجمع بدوي بئر المسكوب .
تفاصيل الانتهاك:
في يوم الخميس الموافق 26 كانون ثاني 2017م هدمت جرافات الاحتلال منشآت سكنية وزراعية في موقع الإسكان الواقع في بلدة العيزرية، وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة قد داهمت الموقع وقامت بأعمال هدم واسعة طالت 5 مستكن و2 منشأة زراعية. هذا وإن عائلة جهالين التي تقطن بالقرب من تجمع الإسكان في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، كانت تقطن في تجمع بئر المسكوب إلا أنها انتقلت إلى بلدة العيزرية ويعيشون في بيوت من الطوب ومسقوفة بالزينكو. وفيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:
# |
الاسم |
المساحة م2 |
عدد الأفراد |
أطفال |
1 |
محمد خليل مقبل جهالين |
100 |
10 |
8 |
2 |
حسين خليل مقبل جهالين |
100 |
7 |
4 |
3 |
غسان موسى وراد أبو عويضة جهالين |
80 |
9 |
7 |
4 |
مفيد موسى وراد أبو عويضة جهالين |
100 |
10 |
8 |
5 |
محمد وراد عودة جهالين |
100 |
11 |
8 |
المجموع |
480 |
47 |
35 |
كما هدمت جرافات الاحتلال بركسين لتربية المواشي ، الأول: بمساحة 80م2 عبارة عن بركس من الحديد والشوادر كان يأوي 40 رأس من الأغنام ، يعود للشقيقين محمد وحسين خليل مقبل جهالين. أما البركس الثاني: فهو بمساحة 100م2 ويأوي 100 رأس من الأغنام، ويعود للمواطن غسان موسى وراد ابو عويضة جهالين.
وأفاد المواطن محمد خليل مقبل جهالين لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: "نحن نقيم هنا منذ عدة سنوات، وكنا نسكن بالسابق في بئر المسكوب، وعندما انتقلنا إلى هنا، قمنا ببناء مساكننا من الطوب والزينكو، ولم نتسلم أي إخطار من الإدارة المدنية بالهدم أو بالترحيل منذ أن انتقلنا هنا. ولذلك تفاجئنا عندما حضرت جرافات برفقة جيش الاحتلال وضباط الإدارة المدنية، حيث قاموا بمحاصرة التجمع وقاموا بإبعادنا عنه دون السماح لنا بالدخول أو إخراج ما يمكن إخراجه من داخل المساكن، ثم شرعت جرافات الاحتلال بهدم المساكن والحظائر."
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".
اعداد: