- الانتهاك: اغلاق مدخل قرية حزما الغربي.
- الموقع: قرية حزما / محافظة القدس.
- تاريخ الانتهاك: 12 كانون الأول 2016م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي القرية.
تفاصيل الانتهاك:
في ساعات المساء من يوم الاثنين الموافق 12 من شهر كانون الأول 2016م، أقدم جيش الاحتلال الاسرائيلي على اغلاق المدخل الغربي لقرية حزما شمال شرق المدينة المقدسة بواسطة وضع المكعبات الإسمنتية على مدخل القرية. يذكر أن أهالي القرية تفاجئوا بتواجد مكثف لجيش الاحتلال يحيط القرية من كافة الجهات، قبل أن يقوم جيش الاحتلال بإغلاق المدخل الغربي للقرية، في حين وضع جيش الاحتلال نقطة تفتيش عسكرية على المدخل الشرقي للقرية.
يشار الى أن اغلاق مدخل القرية الغربي كان له تبعات سلبية على حياة أهالي القرية، والمتمثلة بتقليل الحركة التجارية من والى القرية مما ينعكس ذلك بأثرها السلبي على اقتصاد القرية، علماً بأن الطريق الذي تم إغلاقه يعتبر مفصل أساسي للوصول الى مركز القرية التي يعتمد أهلها على حركة المتسوقين من عرب الداخل وأهالي القدس الشريف في توفير مصدر دخلهم الأساسي. يشار الى أن جيش الاحتلال أقدم سابقاً خلال مطلع العام الحالي 2016م على إغلاق مدخل القرية الغربي وبنفس الطريقة، حيث يعتبرها الاحتلال وسيلة للضغط على السكان في القرية وفرض حقائق عليها.
الصور 1-2: الاغلاقات في قرية حزما
قرية حزما في سطور:
تقع قرية حزما على مسافة 8كم شمال شرق المدينة المقدسة، حيث يبلغ عدد سكان البلدة بحسب مؤشرات الإحصاء الفلسطيني لعام 2012م قرابة 9256 نسمة، في حين تبلغ المساحة الإجمالية للبلدة 18000 دونم منها 1000 دونم عبارة عن المخطط الهيكلي التنظيمي للبلدة. يشار إلى أن أراضي البلدة بحسب تصنيفات اتفاق أوسلو عام 1993م، فان جزء بسيط من الأراضي تقع تحت تصنيف B وهو المخطط الهيكلي حيث يقطن غالبية المواطنين في هذه المنطقة، وما تبقى من أراضي تصنف كمناطق C وبالتالي فهي خاضعة بشكل مباشر لإدارة بلدية الاحتلال في القدس المحتلة.
وقد صادر الاحتلال ما يقارب من 2500 دونم من أراض البلدة لصالح توسعة المستعمرات وهي: " بسجات زئيف، بسجات عمير، ادم ونفيه يعقوب". يشار الى أن الجدار العنصري يمتد بطول 4 كيلومترات على أراض البلدة عازلاً ما يقارب من 40% من أراضي البلدة لتقع خلف الجدار العنصري. وتعتبر إقامة الحواجز هذه مخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي نصت على ما يلي:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
- كذلك المادة ( 5)
لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
- المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز:
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
- المادة (13): * لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
* يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية: المادة 7
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة (9)
- لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
اعداد: