في صباح يوم الأربعاء الموافق 9 تشرين ثاني 2016 أقدمت بلدية الاحتلال على هدم منشأة تجارية في حي بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص.
وبالنظر إلى المنشأة المهدومة فهي عبارة عن مغسلة للسيارات تقع في بلدة بيت حنينا وتحديداً عند دوار ضاحية البريد، وهي تبعد عن جدار الضم والتوسع 20 متراً، والذي يفصل بين بيت حنينا وبلدة الرام حوالي متراَ.
وتعود ملكية المغسلة إلى المواطنين الشقيقين عبد الرؤوف وعبد الله مرقة.
وأفاد المواطن عبد الرؤوف مرقة لباحث مركز أبحاث الأراضي:
تم بناء المغسلة عام 2012م، أي قبل أربع سنوات، وهي تقع على قطعة أرض تبلغ مساحتها 30 مترمربع، وتم الهدم على ما في المغسلة من محتويات: "مكانس كهربائية وعدة غسل السيارات وماتورات لضخ المياه"، بالإضافة لذلك استهدفت عملية الهدم 3 كونتينرات مساحة كل كونتينر 12 مترمربع، تستخدم كمخازن لبضائع تتعلق بكماليات ولوازم السيارات.
يذكر أن بلدية الاحتلال قامت خلال صيف 2016 بحملة هدم لعدة منشآت في حي بيت حنينا والقريبة من مستوطنة "عطروت"، حيث اعتبرتها أنها قائمة دون الحصول على تراخيص بناء من بلدية الاحتلال. حيث قامت بسلسلة عمليات هدم للمنشآت وصادرت عدداً من المخازن والبضائع تعود لها .
بالمقابل، تواصل شركة بناء إسرائيلية أعمال بناء مشروع مجمع تجاري ضخم يقع على أراضي بلدة بيت جنينا وجزء من أراضي قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، المحاذية للمنطقة الصناعية عطروت، والملاصق لجدار الضم والتوسع، ويعود هذا المشروع التجاري الضخم إلى رجل الأعمال الإسرائيلي "رامي ليفي" والذي يمتلك أكبر شبكة سوق تجاري في دولة الاحتلال.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".
اعداد: