- الانتهاك: هدم بسطات لبيع الخضار على يد قوات جيش الاحتلال.
- الموقع: حاجز ارتاح العسكري جنوب غرب مدينة طولكرم.
- تاريخ الانتهاك: الثامن من شهر تشرين الثاني 2016م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: 8 عائلات فلسطينية.
تفاصيل الانتهاك:
في ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء الموافق الثامن من شهر تشرين الثاني من العام 2016م، أقدم جيش الاحتلال الاسرائيلي على مداهمة " عرائش" معدنية و" بسطات" لبيع الخضار والفواكة تقع بجانب حاجز " ارتاح" العسكري جنوب غرب مدينة طولكرم. يذكر أن جيش الاحتلال وعند الساعة الثانية فجراً بدأ بأعمال تدمير لتلك " العرائش" المعدنية والتي تم إنشائها من قبل عدد من المواطنين بهدف تأمين قوت عائلاتهم من خلال بيع الخضار والفواكة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. ويبين الجدول التالي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها
المواطن المتضرر |
عدد افراد العائلة |
مساحة " العريشة التجارية " المهدومة م2 |
سعد احمد خليل قطب |
5 |
6 |
فهمي اسعد محمد غزال |
7 |
9 |
راقي احمد شقور |
7 |
9 |
راجي علي اسعد شقير |
4 |
6 |
يوسف عمر عبد الله فقها |
6 |
6 |
خالد جميل احمد حطاب |
4 |
9 |
راضي عامر محمد الاشقر |
8 |
12 |
خيري مصطفى احمد حمام |
6 |
6 |
المجموع |
47 |
63 |
يشار الى أنها المرة الأولى التي يتم فيها هدم تلك المعرشات المتواجدة على حاجز ارتاح العسكري، حيث تم هدمها دون أي إخطار سابق ودون أي إنذار، مما أدى الى إلحاق الضرر الكير بالعائلات الفلسطينية الثمانية سابقة الذكر. ولعل عائلة المواطن راضي عامر الأشقر (47 عاماً) تعتبر من أكثر العائلات المتضررة، حيث أن المواطن المذكور يعيل عائلة مكونة من ثمانية افراد من بينهم طفلان يعانون من إعاقة في السمع، وتعتبر تلك البسطة المعدنية، هي مصدر دخله الوحيد في ظل منعه من العمل داخل الخط الأخضر وقلة فرص العمل في الضفة الغربية، ولكن رغم ذلك يصر الاحتلال على التضييق على المواطنين في الضفة الغربية، وملاحقتهم حتى في أرزاقهم.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".
اعداد: