في شهر أيار الماضي اصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر عسكري رقم 16/3/ت موقعا من قبل قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية جاء فيه " بأنه ووفقا لصلاحيتي كقائد لجيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة ، وبما أني اعتقد أن الأمر ضروري لإغراض عسكرية، وعلى اثر الظروف الأمنية السائدة بالمنطقة والحاجة لتحاذ خطوات لمنع عمليات تخريبه فاني أمر بما يلي":-
أعلن بهذا الأمر انه تم وضع اليد على ارض مساحتها 8.85 دونم من أراضي قرية بيت أمر لإغراض أمنية من اجل شق طريق مسار اجتيازي لدوار مفرق جوش عتصيون للمركبات التي تأتي للمفرق من جهة الجنوب لمنع ازدحام مروري في المنطقة والتي تؤدي بدورها إلى الاحتكاك والخطورة والتهديدات الأمنية في تلك المنطقة.
وخلال جولة قام بها نائب وزير جيش الاحتلال لمنطقة تجمع مستعمرات جوش عتصيون تطرق لموضوع هذا الشارع، حيث قال بان جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المخطط قد اكتملت وتمت الموافقة على الميزانية المطلوبة له وسيتم بدا العمل به خلال أيام.
للوهلة الأولي يعتقد المواطن الفلسطيني أن الهدف من هذا الأمر العسكري هو تسهيل حركة التنقل ومعالجة الازدحام المروري الناتج عن الحواجز الإسرائيلية في تلك المنطقة. ولكن بعد دراسة تحليلية ونظرة شمولية لذا الأمر العسكري نلاحظ بأنه عبارة عن جزء من مخطط اشمل تسعى قوات الاحتلال من خلاله بتطبيق سياسة الفصل العنصري على الطرق في تلك المنطقة وذلك من خلال ربط هذا المخطط بمخطط شارع 60 الجديد الذي تم الإعلان عنه عام 2006 تحت مخطط رقم 20/901 والذي ينوي الاحتلال شقه على أراضي بلدات بيت امر وحلحول. الذي سوف يمتد بطول حوالي 16 كم ويتسبب في مصادرة حوالي 1276 دونم حيث بدا الاحتلال بأعمال لمسح واخذ عينات من التربة تمهيدا لبدء العمل بهذا المخطط وتجريف الأراضي من بلدتي بيت أمر وحلحول.
يدعي الاحتلال بان استخدام هذا الشارع لا يقتصر على المستوطنين فقط بل سوف يسمح للفلسطينيين استخدامه إلا أن هذا الدعاء باطل وغير صحيح فإمكان الاحتلال في أي وقت شاء إصدار أمر عسكري يقضي بمنع الفلسطينيين باستخدام هذا الشارع كما حدث في سنوات سابقة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية مثل شارع رقم 443 وشارع رقم 90.
إن الهدف الأساسي لمثل هذه الأوامر هو ربط المستعمرات الإسرائيلية بعضها ببعض وتسهيل حركة المستوطنين الإسرائيليين من وإلى مستوطناتهم من ناحية ومن ناحية اخرى تقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل المدن والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض.
إن مثل هذه الإجراءات تعتبر إجراءات وأعمال غير شرعية وتشكل خرقا للاتفاقيات القانون الدولي وحقوق الإنسان، حيث وتشير المادة 53 و 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى عدم جواز القيام بأي تدمير واسع بالممتلكات والاستيلاء عليها لإغراض عسكرية.
خارطة : توضح الأمر العسكري رقم 16/3/ت وعلاقته بالمخطط رقم 20/901
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)