- الانتهاك: الشروع في شق طريق استعماري جديد.
- الموقع: قرية شوفة جنوب مدينة طولكرم.
- تاريخ الانتهاك: 3 تشرين الأول 2016م.
- الجهة المعتدية: مستعمرو مستعمرة " افني حيفتس".
- الجهة المتضررة: عدد من المزارعين في قرية شوفة.
تفاصيل الانتهاك:
شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع مجلس مستعمرة " افني حيفتس" المقامة على أراض قرية شوفة جنوب مدينة طولكرم، بأعمال تجريف مساحات من الأراضي الزراعية الواقعة إلى الشمال الشرقي من تلك المستعمرة. وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فإن الأراضي التي تم تجريفها حتى تاريخه -3/10/2016 تقدر بنحو 35 دونماً من الأراضي غير المشجرة، وتهدف أعمال التجريف إلى توسيع مستعمرة " افني حيفتس" ضمن الأراضي التي يصفها الاحتلال الإسرائيلي بأنها أراض دولة وتقع بمحاذاة المستعمرة المذكورة.
يذكر أن قرية شوفة والعزبة التابعة لها، شهدت خلال العامين الماضيين تدمير واقتلاع العشرات من غراس الزيتون والحمضيات وتدمير بيوت بلاستيكية على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستعمرة " افني حيفتس"، والذي يدعي الاحتلال أنها أراض دولة، في حين يؤكد أصحابها ملكيتهم لتلك الأراضي القريبة من المستعمرة بموجب أوراق ثبوتية تؤكد صحة ذلك. وقبل ثلاث سنوات، حاولت مجموعة من المستعمرين الاستيلاء على الأراضي في منطقة " المدحدل" عبر وضع يافطات وأعلام عبرية تحت حماية وحراسة جيش الاحتلال، والذي لا يزال يمنع تأهيل وزراعة تلك الأراضي الفلسطينية.
مشاهد من أعمال تجريف الأراضي الفلسطينية لصالح التمدد الاستعماري الاستيطاني لمستعمرة " افني حيفتس" ويلاحظ ان التمدد سيهدد حقول الزيتون الفلسطينية / قرية شوفة
مستعمرة " أفتي حيفتس":
شيدت المستعمرة عام 1987م على أراضي صادرتها قوات الاحتلال من أراضي كفر أللبد، والحفاصي، وشوفة، وتبلغ مساحة مسطح البناء للمستعمرة 1,397 دونم، وبلغ عدد المستعمرين بداخلها نحو 964 مستعمراً، ونهبت هذه المستعمرة من أراضي كفر أللبد نحو 355 دونماً. ( المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي لعام 2012).
تطورت هذه المستعمرة على عدة مراحل فقد بدأت بـ12 بيتاً متنقلاً ثم ازداد عدد البيوت إلى حوالي 70 بيتاً أضيف إليها أكثر من 40 مسكناً جديداً، وقد توالت عمليات توسيع المستعمرة ، ففي عام 2000 شهدت المستعمرة وما حولها نشاطات استعمارية توسعية مكثفة، إذ كانت تلك النشاطات تتم من قبل المستعمرين والجيش بشكل دائم رغم قلة عدد المستعمرين المقيمين فيها، وقد يعزي ذلك لموقعها الأمني المشرف على مدينة طولكرم، فخلال انتفاضة الأقصى استخدمت المستعمرة قاعدة لانطلاق الدبابات والمجنزرات باتجاه مناطق الاشتباكات في مدينة طولكرم والبلدان الفلسطينية المحيطة، فكانت أذرع ضاربة وقاطعة للطرق بين القرى والبلدات الفلسطينية في المحافظة . ( المصدر: مؤسسة الشرق الأوسط للسلام).
إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
- القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
- القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
- المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
- المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
- المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
- المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
- القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
- القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
- المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
- المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
- المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
- المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.