- الانتهاك: تجريف أراضي واقتلاع أشجار.
- تاريخ الانتهاك: 6/10/2016م.
- الموقع: الطف- بلدة خاراس/ محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية بحماية جيش الاحتلال.
- الجهة المتضررة: مزارعون من بلدة خاراس.
التفاصيل:
أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 6/10/2016م، على تجريف أراضي واقتلاع أشجار وهدم بئري مياه في أراضي المواطنين ببلدة خاراس غرب الخليل. فقد داهمت قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية، عند الساعة السابعة صباحاً، منطقة" الطف" غرب البلدة، وبرفقتها جرافتين وحفار جنزير وحفارين من نوع (JCB) المنطقة وشرعت آليات الاحتلال بتجريف الأشجار وطمرها بالأتربة، كما عملت على هدم السلاسل في أراضي المواطنين، وهدمت بئرين للمياه. وحسب بلدية خاراس فان آليات الاحتلال قامت بتجريف وتخريب نحو (38) دونماً من أراضي المواطنين.
الصور 1-8: آثار اقتلاع الأشجار وتجريف أراضي المواطنين
فيما يلي جدول يوضح أسماء أصحاب الأراضي المجرفة ومعلومات عنها:
الرقم |
المزارع المتضرر |
المساحة المجرفة / دونم |
عدد الأشجار المجرفة |
طبيعة المنشآت المجرفة |
طبيعة الضرر |
1 |
علي عبدالرحيم حلاحلة |
6 |
5 زيتون 3 لوزيات |
1 بئر بحجم 60م3 يروي دونمات |
تجريف 6 دونمات مزروعة باللوز والزيتون + هدم بئر 60م3. |
2 |
بدر عبد المجيد محمود حلاحلة |
|
30 زيتون 2 لوزيات |
سلاسل حجرية تحيط بـ 3 دونم |
تجريف 50 شجرة زيتون وسلاسل محيطة ب 3 دونمات |
3 |
عبد الفتاح احمد حميدان |
|
15 زيتون |
سلاسل حجرية تحيط بـ 20 دونم |
تجريف 20 دونم مزروعة منها دونم مزروعة بالزيتون ومحاطة بالسلاسل |
4 |
محمد عبد الرحمن حلاحلة |
|
|
سلاسل حجرية تحيط بـ 5 دونمات |
تجريف سلاسل محيطة ب 5 دونمات |
5 |
أكرم محمد عبد الهادي حلاحلة |
|
5 زيتون |
1 بئر مياه بحجم 50 م3 يروي 4 دونمات |
تجريف 4 دونمات مزروع جزء منها باللوز والزيتون وهدم بئر 50م3 |
المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، تشرين أول 2016م.
وقامت سلطات الاحتلال بتجريف أراضي المواطنين واقتلاع أشجار اللوز والزيتون منها، في الوقت الذي يستعد المواطنين لقطف ثمار الزيتون منها، حيث قام المواطنون بمحاولة إخراج الأشجار من بين الأنقاض والصخور وجني ثمار بعض الأشجار، آملا منهم بتعويض خسائرهم التي لحقت بهم. وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت في العام 2013م إخطارات بإخلاء أراضي في بلدة صوريف بحجة أنها أراضي دولة، وقام المواطنون حينها بإعداد الملفات القانونية اللازمة للاعتراض، وابرزوا إثباتات ملكيتهم لأراضيهم، وتوجهوا بها عبر محامي هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للدفاع عن أراضيهم، إلا أن سلطات الاحتلال قامت بتجريف وتخريب أراضيهم، تحت ذريعة أنها أراضي دولة.
وكان مركز أبحاث الأراضي قد اعد حالة دراسية عن إخطارات الاحتلال في 10 أيلول 2013م، بعنوان (إخطارات بإخلاء مئات الدونمات من أراضي بلدة خاراس / محافظة الخليل) للمزيد راجع التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية. كما تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال تهدف من خلال إعلان أراضي المواطنين بأنها أراضي دولة إلى تسليمها لقوات الاحتلال والمستعمرين لإقامة معسكرات للجيش عليها وإقامة مستعمرات لمستعمريها أيضا.
بلدة خاراس:
تقع بلدة خاراس إلى الغرب من مدينة الخليل، وتبعد عنها نحو 17 كم، ويبلغ عدد سكانها نحو ( 9 ألاف) نسمة، كما تبلغ مساحة البلدة نحو ( 6579) دونما، ويحد البلدة من الشرق بلدة حلحول، ومن الغرب الخط الأخضر، ومن الشمال بلدة صوريف، ومن الجنوب بلدة نوبا.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات تجريف للأراضي وهدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".
اعداد: