- الانتهاك: أمر عسكري بتمديد الاستيلاء على أراضي.
- تاريخ الانتهاك: اوكتوبر 2016م.
- الموقع: خربة جمرورة / محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: مواطنو بلدتي تفوح وبيت كاحل.
التفاصيل:
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرًا عسكرياً يقضي باستمرار وضع اليد على أراضي في خربة جمرورة غرب بلدة ترقوميا بمحافظة الخليل. فقد أصدر جيش الاحتلال الأمر العسكري الذي يحمل الرقم ( 05/179/ت – تمديد سريان 5 وتعديل حدود 2)، والصادر عن ما يسمى بقائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية، ويقضي بتمديد الاستيلاء والسيطرة العسكرية، وللمرة الخامسة على التوالي، على (184.808) دونماً من أراضي الخربة، كما تم تعديل حدود المنطقة المُستولى عليها للمرة الثانية على التوالي أيضاً.
الصور 1-4: الأمر العسكري الذي أصدره الاحتلال الاسرئيلي
وادّعى جيش الاحتلال بأن استمرار الاستيلاء على هذه الأراضي جاء في إطار ما أسماه "أغراض عسكرية مستعجلة ولأغراض أمنية". وادعت سلطات الاحتلال في الأمر العسكري بأنه يحق لأصحاب الأراضي أو المتصرفين بها أن يقدموا اعتراضاتهم على هذا الأمر خلال مدة ( 7) أيام من تاريخ نشر الأمر العسكري. كما جاء في الأمر أن مدة سريانه تبدأ من تاريخ صدوره بتاريخ ( اوكتوبر 2016) وحتى تاريخ ( 31/12/2019).
وتهدف سلطات الاحتلال من استمرارية وضع اليد على هذه الأراضي لأجل ديمومة إقامة المعبر المعروف بمعبر ترقوميا، والمقام على أراضي خربة جمرورة غرب بلدة ترقوميا، والمؤدي إلى الأراضي المحتلة عام 1948، علما بأن هذا المعبر يقع على الأراضي المحتلة عام 1967م، أي إلى الشرق من الخط الأخضر.
ويُستخدم المعبر المقام على جنبات جدار الضم والتوسع لمرور التجار والبضائع ما بين الضفة الغربية والداخل المحتل، كما أقام الاحتلال هذا المعبر على أراضٍ زراعية تعود ملكيتها لأهالي بلدات تفوح وبيت كاحل.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر يأتي تجديداً لأمر عسكري سابق، يدّعي الاحتلال بأنه أصدره، حيث تعكف سلطات الاحتلال على إصدار الأوامر العسكرية للاستيلاء على أراضي المواطنين، وتحدد تاريخ لإنهاء السيطرة هذه، وحين اقتراب موعد انتهاء مدة الأمر العسكري، تقوم بتجديده بأمر آخر لاستمرارية سيطرتها وبسط نفوذها على الأراضي تحت حجج واهية يسوقها الاحتلال أبرزها " الاحتياجات الأمنية والدواعي العسكرية".
تعقيب قانوني:
تعتبر عملية مصادرة الأراضي وانتزاعها من أصحابها الشرعيين خرقاً فاضحاً للقوانين الدولية التي نصت على ما يلي:
* العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1
– لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
* الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، المادة 17:
– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
اعداد: