عند الساعة الثانية عشر ظهراً في يوم الثلاثاء الموافق 27 أيلول 2016، أقدمت جرافة تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة على هدم جزء من مسكن يقع في قرية بيت صفافا جنوب مدينة القدس المحتلة، والذي يقع في منطقة تعرف بإسمها العربي "صلية" وهي تقع داخل مستوطنة "جيلو" وملاصقة لشارع 60 الواصل بين القدس ومدينة الخليل، وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الخاصة برفقة وحدة الكلاب وحرس الحدود قد اقتحمت مسكن المواطن "سعيد محمود عبد الهادي القصاص" وأصابت ساكنيه بالهلع نتيجة طريقة الاقتحام الهمجية من قِبل سلطات الاحتلال من أجل إخلاء ساكنيه من المسكن تمهيداً لهدمه.
وأفاد المواطن سعيد القصاص لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
نحن عائلة القصاص، نسكن في مسكن تم بناءه قبل العام 1967، يقع على أراضي بيت صفافا "داخل مستوطنة جيلو"، وهو بمساحة 60 متر مربع، وفي عام 2000 (قبل 16 عام) قمت بتوسيع المسكن بإضافة 60 مترمربع للمسكن، من الطوب والإسمنت، ليصبح بمساحة 120 مترمربع حيث كنت أنا وزوجتي و4 أبناء نعيش فيه، ولاحقاً، تزوج ابني الأكبر معتصم وسكن في الجزء المضاف هو وزوجته وطفله. والمكون من غرفة نوم وحمام ومطبخ ( الحمام والمطبخ مشترك)
وفي عام 2013، بعد 13 عام من البناء، حضر موظفون عن بلدية الاحتلال وقاموا بتصوير المسكن، ثم قاموا بتسليمي قرار للمثول أمام محكمة البلدية بحجة البناء بدون ترخيص، وهناك في المحكمة حكمت المحكمة عليّ بتغريمي مخالفة بقيمة 21 ألف شيقل، إضافة إلى الشروع بعملية إصدار رخصة بناء، وكان المحامي توفيق دراوشة يقوم بمتابعة الملف بعد أن تم توكيله من قِبل السلطة الفلسطينية، واستمر مسلسل المحاكم منذ عام 2013 لغاية 27 أيلول 2016، حينما تفاجأنا بقوات كبيرة من شرطة الاحتلال تقتحم محيط المسكن وتحاصره وتقتحمه من أجل إخلاء العائلة منه تمهيداً لهدمه، حيث كان برفقتهم جرافة من نوع هونداي.
يضيف:
قام أفراد الشرطة بالاعتداء على زوجتي ودفعها والتهكم عليها، وقاموا بترويعنا بالكلاب البوليسية، كما قاموا بمصادرة الهواتف الخليوية وقطع خطوط الهاتف والكهرباء، ثم شرعت جرافة الاحتلال بهدم الجزء المضاف البالغة مساحته 60 مترمربع، وبذلك تكون قد هدمت غرفة النوم والمطبخ والحمام، واستمر من الساعة 12:00 – 13:00 ظهراً، قبل أن تنسحب قوات الاحتلال بعد أن أنهت الهدم.
والآن، انتقل ابني معتصم وعائلته للسكن في مسكن أخي الكائن في بيت لحم، لغاية أن يجد مسكن ليستأجره، وأنا سوف أقوم الآن بإعادة بناء مطبخ وحمام، فنحن بدون مطبخ وحمام حالياً بعد أن تم هدمهما، وحالياً نستعمل حمامات تعود لشركة بناء تم وضعهم للعمال في تلك المنطقة، والتي تبعد عن مسكننا 100 متر .
الصور 1-2: مسكن نجل سعيد القصاص والذي هدمته جرافة تابعة لبلدية الاحتلال – بيت صفافا
يذكر أن مسكن عائلة القصاص يقع ملاصق لشارع 60 الواصل بين القدس والخليل، كما أن المدخل للمسكن يمر من خلال مستوطنة "جيلو "، ويبعد المسكن عن جدار الضم والتوسع مسافة 100 متر هوائي، وبهذا فان الاحتلال شتت شمل العائلة وأبعدت الابن عن عائلته ؟!!.
الصورة: مستعمرة "جيلو" المقامة على أراضي مصادرة من بيت لحم والقدس
نبذة عن بلدة بيت صفافا [1]:
تقع قرية بيت صفافا على بعد (6)كم من الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة القدس، ويحدها من الشمال الأراضي المحتلة عام 1948م، ومن الغرب قرية شرفات، ومن الشرق تقام على أراضيها مستعمرة "تلبيوت الشرقية"، ومن الجنوب حدود محافظة بيت لحم .
يبلغ عدد سكانها 20,000 نسمة حتى عام 2008م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 3259 دونماً منها 866 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية 920 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي القرية المستعمرات التالية:
- مستعمرة " هارحوماه"، تأسست سنة 1977م يسكنها 1125 مستعمرة وصادرت من أراضي البلدة 170 دونم.
- مستعمرة "جفعات همتوس"، تأسست سنة 1991م، وصادرت من أراضي البلدة 284 دونم.
- مستعمرة "جيلو"، تأسست سنة 1971م، وصادرت من أراضي البلدة 466 دونم. ويعيش فيها 27569 مستعمر.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد: