هدمت جرافات الاحتلال صباح يوم الأربعاء الموافق 3 آب 2016 كرفان يقع في حي واد الدم الكائن في بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، وتم هدم المسكن بحجة البناء بدون ترخيص، وقامت قوة من شرطة الاحتلال ترافقها جرافة بهدم الكرفان تنفيذاً لقرار الإدارة المدنية التي تقف وراءه . ويعود الكرفان للمواطن عز الدين عبد الحميد أبو نجمة، وهو الهدم السادس له، حيث تم هدم 6 مساكن سكنيه له خلال الأعوام 1995، 2000، 2008،2012،2014 والهدم الأخير في 3 آب 2016.
وأفاد المواطن عز الدين لباحث مركز أبحاث الأراضي:
في عام 2014م قامت قوات الاحتلال بهدم مسكني والذي هو عبارة عن كرفان بحجة البناء بدون ترخيص، بعدها حضر ممثلون عن الجمعية النرويجية، وقاموا بمنحي كرفان سكني بمساحة 50 متر مربع، على أن أقوم بوضعه فوق عجلات كي يكون كالبيت المتنقل، أحضرتُ قاطرة شاحنة عليها عجلات، ونصبت الكرفان فوقه بعد أن تسلمته من النرويجيين، وكان الكرفان مكون من مطبخ وحمام وصالة صغيرة، أعيش فيه مع زوجتي وأولادي أحدهم 25 عام والآخر 11 عام.
وقبل عام، حضر موظفون عن الإدارة المدنية وقاموا برمي قرار هدم للكرفان أمام المسكن، فتوجهت إلى مكتب المحامي سليمان شاهين من أجل إلغاء القرار خاصة وأن الكرفان قائم على عجلات وهو من الجمعية النرويجية. وتم فتح ملف في محكمة بلدية الاحتلال من أجل متابعة الأمر.
يضيف: " وفي الصباح، كنت مع زوجتي في مستشفى عين كارم حينما تلقيت اتصالاً من الجيران أخبروني أن هنالك قوة من شرطة الاحتلال ترافقهم جرافة وأنهم يستعدون إلى هدم الكرفان، فتوجهت فوراً إلى المكان حيث كانت قوات من شرطة الاحتلال تغلق المكان، فطلبت منهم رؤية المسؤول عن الهدم لكي يتحدث مع المحامي سليمان شاهين على الهاتف الذي يتابع القضية. المسؤول تحدث مع المحامي وقال له أنه يملك قرار بهدم المسكن الآن وأنه ينفذه، ولا يمكنه إيقاف الهدم. وأمهلني ربع ساعة لإخلاء الكرفان وتفكيكه من الداخل. لكن ربع ساعة مهلة غير كافية لإخراج القليل من الأثاث، لذلك شرعت جرافة الاحتلال بهدم الكرفان، وكان ذلك عند الساعة 08:30 صباحاً ولغاية 09:30، وانسحبت الجرافات بعد أن قامت بتدمير الكرفان ."
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".
اعداد: