- الانتهاك: هدم غرفة زراعية وبركس لتربية الأغنام.
- الموقع: قرية جيوس شرق مدينة قلقيلية.
- تاريخ الانتهاك: العاشر من شهر آب 2016م.
- الجهة المعتديه: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: المواطنين عمار علي أبو شارب وخليل احمد نزال.
تفاصيل الانتهاك:
اقتحمت صباح يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر آب 2016م قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافة عسكرية المنطقة الشمالية من قرية جيوس شرق مدينة قلقيلية. حيث شرع جيش الاحتلال بتدمير غرفة زراعية وبركس زراعي هناك وذلك بدعوى عدم الترخيص، حيث قامت ما تسمى لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية بإخطار المنشآت المتضررة خلال شهر نيسان من العام الحالي 2016م. الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار الناتجة عن أعمال الهدم بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:
المواطن المتضرر |
عدد أفراد العائلة |
أطفال دون 18عام |
المساحة م2 |
طبيعة المنشاة المهدومة |
صورة رقم |
عمار علي أبو شوارب |
8 |
4 |
12 |
بركس زينكو لتربية الأغنام |
|
خليل احمد نزال |
8 |
3 |
16 |
غرفة زراعية من الطوب و الزينكو |
|
المجموع |
16 |
7 |
28 |
|
|
المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، آب 2016م.
يذكر أن منزل عائلة عمار أبو شوارب سبق وأن أقدم جيش الاحتلال على تسليمهم إخطاراً بوقف البناء لمنزلهم خلال صيف العام 2015م، حيث أن الاحتلال لم يتوقف عن مضايقة العائلة والتنكيل بأبنائها بغية الضغط عليهم لإجبارهم على ترك المنطقة، خدمة لمصالح الاحتلال، علما بأنهم يقطنون بجوار الجدار العنصري شمال قرية جيوس.
قرية جيوس:
تبعد قرية جيوس عن محافظة قلقيلية 12 كم، وتبلغ مساحتها الإجمالية (13,054) دونماً، منها 418 دونماً مساحة مسطح البناء، ويبلغ عدد سكانها عام 2007 نحو 2,894 نسمة، ونهب الجدار العنصري نحو 8,347 دونماً وبعد تعديل الجدار العنصري فان الجدار سيعزل 5,800 دونماً. [1]
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".