- الانتهاك: إغلاق مدخل بلدة كفل حارس الجنوبي.
- الموقع: بلدة كفل حارس شمال مدينة سلفيت.
- تاريخ الانتهاك: الخميس 11 من شهر آب 2016م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: سكان بلدة كفل حارس.
- تفاصيل الانتهاك:
في ساعات المساء من يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر آب 2016م أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق المدخل الجنوبي لبلدة كفل حارس باستخدام بوابة حديدية وضعت على مدخل البلدة. يشار إلى أن جيش الاحتلال – كالعادة- يتذرع تحت بند ما يسمونه بالأسباب الأمنية في إغلاق الطريق الذي هو بمثابة شريان رئيسي للبلدة، فهو حلقة وصل تربط البلدة بمدينة سلفيت والقرى المحيطة بها عبر الطريق الالتفافي رقم 505. وبإغلاق الطريق الرئيسي سوف يتسبب ذلك في التضييق على المواطنين ودفعهم نحو سلوك طرق زراعية طويلة بحيث ترهق كاهلهم وتزيد من حجم المعاناة بالنسبة لهم، حيث يضطر المواطنون للسير بما يزيد عن تسعة كيلومترات للوصول إلى نفس الهدف في حالة كانت الطريق غير مغلقة.
يذكر أن إغلاق مدخل بلدة كفل حارس الرئيسي تكرر مرات عديدة منذ مطلع العام الحالي 2016م، حيث يقوم جيش الاحتلال بين الفينة والأخرى بإغلاق ذلك المدخل دون أي مبرر يذكر وبدون أي سابق إنذار، علماً بأن ذلك المدخل أغلق لسنوات طويلة تزيد عن 12 عاماً، تحت أسباب يدعي الاحتلال أنها أمنية ولكنها على ارض الواقع تعتبر نوع من العقاب الجماعي بحق سكان البلدة، وبصورة تعتبر مخالفة للمواثيق والأعراف الدولية.
الصور 1+2: المدخل الجنوبي لبلدة كفل حارس والذي أغلقه الاحتلال البوابة الحديدية
نبذة عن قرية كفل حارس:
كفل حارس قرية تقع إلى الشمال من مدينة سلفيت وتبعد عنها حوالي 4كم وتحيط بها قرى دير استيا وقيرة، وحارس، وزيتا جماعين، ومردة . سميت كفل حارس بهذا الاسم نسبة إلى مقام النبي ذي الكفل الموجود فيها، وتبلغ المساحة الإجمالية لقرية كفل حارس تبلغ حوالي 9,254 دونم منها 786 دونم عبارة عن مسطح بناء، وبلغ عدد سكان القرية 3,248 نسمة. ونهبت مستعمرة ارائيل الإسرائيلية من أراضي قرية كفل حارس الفلسطينية ما مساحته 278 دونماً، كما أقيم جزي من شارع عابر السامرة على جزء من أراضيها تقدر بمساحة 2.770كم.[1]
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
النصوص والمواثيق الدولية:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
كذلك المادة ( 5)
- لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز:
- لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية: المادة 7
- لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 9
- لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
اعداد: