- الانتهاك: هدم منشأة زراعية.
- تاريخ الانتهاك: 4/8/2016م.
- الموقع: خربة الرظيم – بلدة السموع/ محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية: الادارة المدنية التابعة للاحتلال.
- الجهة المتضررة: المواطن احمد المحاريق.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 4/8/2016م، منشأة زراعية لتربية المواشي بحجة بناءها دون ترخيص في خربة" الرظيم" جنوب شرق بلدة السموع بمحافظة الخليل. وأفاد المواطن المتضرر أحمد محمد يوسف المحاريق ( 64 عاماً) بأن قوة من جيش الاحتلال برفقة مركبات تابعة لما يسمى بالإدارة المدنية وجرافة قد وصلت في ساعات الظهر إلى خربة الرظيم وقامت بهدم المنشأة الزراعية على ما بداخلها من الأدوات المستخدمة في إطعام المواشي. فقد هدمت جرافة الاحتلال المنشأة البالغ مساحتها (300م2 ) وهي عبارة عن بركس مقام على أعمدة من الحديد ومحاط بالشادر ومغطى بألواح الزينكو، مقام منذ العام 2012 الماضي، كان يستخدم لإيواء (300) رأس من الماشية.
الصور 1+2: آثار هدم المنشأة الزراعية
وأشار المحاريق الى أن سلطات الاحتلال كانت قد أصدرت بتاريخ ( 21/8/2013) إخطاراً بوقف العمل والبناء في هذه المنشأة الزراعية بحجة بناءها دون ترخيص، وحددت حينها تاريخ ( 16/9/2013) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش في مستعمرة "بيت ايل" لبحث هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة، وحيث قام المواطن بإعداد الملف اللازم للتقدم بطلب ترخيص وتوكيل محامي للاعتراض على إخطار الاحتلال، إلا أن سلطات الاحتلال وفي إطار سياستها بعدم إصدار تراخيص بناء للمباني والمنشآت الفلسطينية لم تُصدر رخصة بناء لهذه المنشأة بل وقامت بهدمها.
الصورة 3: إخطار وقف العمل في المنشأة الزراعية
كما تجدر الإشارة إلى أن خربة" الرظيم" التي يسكنها (4) اسر من مزارعي ومربي المواشي في بلدة السموع، تقع إلى الشرق منها مستعمرة " اسيئايل" المقامة على أراضي المواطنين المصادرة، كما تشهد المستعمرة توسعا ملحوظاً، عبر إقامة مباني ومنازل متنقلة جديدة فيها. ففي الوقت الذي يهدم الاحتلال مصادر العيش لأهالي خربة الرظيم يقوم بتوسيع المستعمرات الإسرائيلية المحيطة على حساب أهالي الخرب الفلسطينية وممتلكاتهم هناك.
الصورة 4 : مستعمرة "أسيئايل" تطل على خربة الرظيم والتي تشهد توسعاً – السموع
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".
اعداد: