- الانتهاك: هدم منشآت زراعية.
- تاريخ الانتهاك: 4/8/2016م.
- الموقع: فرش الهوى/ محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
- الجهة المتضررة: المواطن ناصر قباجة.
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 4/8/2016م، غرفة زراعية ودورة مياه خارجية وبئر مياه يملكها المواطن ناصر محمد عبد الهادي قباجة ، بحجة إقامتها دون ترخيص، في منطقة فرش الهوى شمال غرب الخليل. وأفاد المواطن المتضرر بأن قوة من جيش الاحتلال والإدارة المدنية التابعة له برفقة جرافة وحفارا قد اقتحمت منطقة " وادي السبع" ووصلت إلى قطعة الأرض التي يمتلكها وقامت الجرافات بهدم المنشآت فيها.
وأوضح أن الاحتلال قام بهدم المنشآت التالية:
- غرفة زراعية: مقامة منذ الخمسينات من القرن الماضي، وهي مبنية من الحجارة القديمة ومغطاه بأغصان الأشجار، وتبلغ مساحتها 20م2 وكان يستخدمها المواطن للاستراحة فيها أثناء عمله في أرضه.
- بئر مياه قديم: مقام منذ الخمسينات أيضا، وقام المواطن بترميم بابه، ويتسع ( 50م3) من مياه الأمطار التي تستخدم لري المزروعات.
- دورة مياه خارجية " مرحاض" بمساحة 9 م2 مبني من الطوب منذ العام 2013م.
الصور 1-4: آثار هدم المنشآت
ويملك المواطن قباجة قطعة أرض موروثة عن والده مساحتها (2 دونم) في منطقة وادي السبع، وقد زرعها بأشجار العنب قبل عامين، حيث تواجه هذه الاشتال خطر الموت جراء إقدام سلطات الاحتلال على هدم البئر الذي يستخدمه في ري هذه الاشتال.
الصور 5_6: منظر للمنشآت القديمة قبل هدمها
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد وجهت بتاريخ 21/11/2013م إخطارا بوقف العمل والبناء في هذه المنشآت ، بحجة إقامتها دون ترخيص، وقام المواطن بإعداد ملف للتقدم بطلب ترخيص، وقام بتوكيل محامي لمتابعة الموضوع، إلا أن سلطات الاحتلال وكعادتها لا تمنح تراخيص للمنشآت الفلسطينية، وقامت بهدمها.
الصورة7: إخطار وقف العمل في منشآت المواطن قباجة الذي يحمل الرقم 161076 والصادر في 2/11/2013.
الصورة 8: وصل التقدم بطلب ترخيص للمنشآت
الصورة 9: وصل توكيل محامي للاعتراض على إخطار الاحتلال
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية الهدم هذه بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
اعداد: