عند ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء 12 تموز 2016م عند الساعة الثالثة فجراً اقتحمت قوات الاحتلال برفقة طاقم من الإدارة المدنية الإسرائيلية وآليات تابعة لها حي البحيرة الواقع في بلدة عناتا بالقدس المحتلة، وقامت جرافات الاحتلال بهدم كراجاً لتصليح السيارات وذلك بحجة قربه من معسكر للجيش الإسرائيلي وأنها تقع في منطقة "C" حسب اتفاق أوسلو.
وأفاد المواطن أشرف سعدي محمد الجولاني لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: "في عام 2014 قمت ببناء كراج لتصليح السيارات، وتبلغ مساحته 250 متر مربع، مبني من الزينكو ويعمل فيه 9 عُمال، وخلال فترة العمل لم أتسلم أي إخطار من الإدارة المدنية يقضي بهدم الكراج، وربما كان قد صدر بحق الكراج قرار هدم لكنني أنا لم أتسلم ولم أشاهد، وغالباً ما يقوم موظفوا الإدارة المدنية بإلقاء القرار على الأرض، فيحمله الهواء أو يبتل من الأمطار، لكن أنا لم أتسلم أي إخطار لا خطي ولا شفوي. وفي يوم الأحد الموافق 10 تموز 2016، حضر موظفون عن الإدارة المدنية وقاموا بتصوير الكراج من مختلف الجهات دون أن أتسلم منهم أي شيء، وفي ساعات الفجر من يوم الثلاثاء الموافق 12 تموز 2016، تلقيت اتصالاً من الحارس الذي يعمل في الكراج، حيث أخبرني أن هنالك قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقتهم جرافتين قد اقتحموا الكراج بنية الهدم. وفوراً توجهت إلى الكراج ووجدت عدداً كبيراً من جنود الاحتلال يحيطون بالموقع، ولم يسمحوا لي بالمرور والوصول إلى الكراج."
يضيف قائلاً: "واستمرت عملية الهدم لمدة ساعتين ونصف، حيث تم تدمير الكراج بشكل كلي وتخريب محتوياته ومحيطه كي يصعب إعادة ترميمه أو بناءه من جديد. كما دمرت الجرافات عدة العمل من ضمنها الرافعات الحديدية للسيارات. كما كان بداخل الكراج عدد من السيارات تعود لزبائن، وأثناء إخراجها من الكراج على يد قوات الاحتلال قبل الهدم تضررت بسبب الطريقة التي تم استخدمها لإخلائها من داخل الكراج. ويعتبر الكراج هو مصدر الرزق لتسعة عائلات تعتاش من خلاله."
إن ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عملية الهدم في بلدة عناتا، يأتي ضمن انتهاكات للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".
اعداد: