- الانتهاك: إعادة إغلاق مدخل بلدة عين يبرود.
- تاريخ الانتهاك: الخامس من شهر تموز 2016م.
- الجهة المتعدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي قرية عين يبرود.
- تفاصيل الانتهاك:
قي ساعات المساء من يوم الاثنين الموافق الخامس من شهر تموز 2016م اقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إعادة إغلاق مدخل قرية عين يبرود الشرقي المحاذي للطريق الالتفافي رقم 60. يشار الى ان جيش الاحتلال الإسرائيلي برر إغلاق المدخل الشرقي للقرية تحت أسباب يدعي أنها أمنية، بصفة الطريق يقع بمحاذاة مستعمرة "عوفرا"، حيث يوفر الاحتلال الحماية وحرية الحركة للمستعمرين، في حين يفرض سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين ويمنعهم من سلوك الطرق الرئيسية بدون اي مبرر فعلي يذكر.
يشار الى انه باغلاق الطريق سوف يتسبب ذلك بازمة حقيقية تتمثل بزيادة المسافة من القرية باتجاه مدينة رام الله والى المحيط الفلسطيني، حيث سيضطر الأهالي إلى التوجه إلى قرية دورا القرع ومن ثم باتجاه مخيم الجلزون ومن ثم الى قرية سردا قبل الوصول الى مدينة رام الله، اي بزيادة 13كيلومترا عما كان عليه الأمر في حالة المرور عبر المدخل الشرقي المحاذي للطريق الالتفافي.
إغلاق متكرر:
يشار الى ان المدخل الشرقي لقرية عين يبرود سبق و ان تعرض الى سلسلة اغلاقات كثيرة منذ عام 2000م و حتى تاريخ اليوم، حيث تم اغلاقه في عام 2000م و اعيد افتتاحه بعد 12 عاما. ولكن الفرحة على ارض الواقع لم تتم، حيث يتعمد الاحتلال بين الفينة و الاخرى الى اغلاق مدخل القرية عبر البوابة الحديدية المقامة على مدخل القرية، فمنذ بداية العام الحالي و حتى اليوم تعرض مدخل القرية الى ثلاث اغلاقات متتالية دون وجود اي سبب حقيقي يذكر سوى ارضاء لرغبات المستعمرين هناك.
النصوص والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك :
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه
- كذلك المادة ( 5): لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
- المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
- المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية: المادة 7 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
- المادة 9 : لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
اعداد: