في 12 تموز 2016م هدمت جرافات الاحتلال برفقة طاقم من الإدارة المدنية الإسرائيلية مسكناً يُستعمل للاستخدام الزراعي في مزرعة في حي البحيرة الواقعة في بلدة عناتا، وذلك بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص من الإدارة المدنية، والمسكن مكون من غرفتين وحمام ومطبخ، وهو بمساحة 80 متر مربع، ومبني من الاسمنت ومسقوف بالزينكو، ويعود المسكن لصاحب المزرعة المواطن محمد أحمد محمد حلوة.
وأفاد المواطن محمد حلوة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: " قمت ببناء هذا المسكن عام 2010 بعد أن قامت جرافات الاحتلال بهدمه في نفس العام، وكان الهدف من بناءه هو أن يتم استخدامه خلال العمل بالمزرعة، وقبل 8 أشهر، حضر موظفون من الإدارة المدنية وقاموا بتسليمي إخطاراً خطياً يقضي بهدم المسكن بحجة أنه مقام بدون ترخيص. ومع ذلك، لم أقم بتوكيل محامي دفاع، ففي المرة الأولى التي هدمت فيها جرافات الاحتلال المزرعة فوق الدجاج وجرفت الأشجار، كنت قد قمت بتوكيل محامي لتفادي عملية الهدم، ودفعت مبالغ طائلة لإجراءات الترخيص إلا أن الاحتلال أصر هدم المزرعة ..!!؟.
يضيف : " ففي يوم الأحد الموفق 10 تموز 2016، حضر موظفون من الإدارة المدنية وقاموا بتصوير المسكن والمزرعة دون أن يقوموا بتسليمي قرار خطي أو حتى شفهي، وفي يوم الثلاثاء الموافق 12 تموز 2016 عند الساعة الثالثة فجراً، حضرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتين وقامت بهدم سور يحيط بالمزرعة على طول 20 متر، وقامت أيضاً بخلع البوابة الرئيسية، ثم توجهت الجرافات نحو المسكن وقامت بهدمه، وقد استمر الهدم لمدة ساعتين ونصف قبل أن تنسحب الجرافات تاركة وراءها الدمار."
إن منطقة حي البحيرة الواقع في عناتا تصنفها سلطات الاحتلال بأنها منطقة C، وأنها تخضع لسيطرتها العسكرية، ويسكنها عدد من المواطنين، بالإضافة لوجود تجمع بدوي يعرف بإسم (الفهيدات) وقد تعرض هذا التجمع لأكثر من عملية هدم طالت مساكن البدو هناك. كما وتقع المنطقة بالقرب من جدار الضم والتوسع الذي يلاصقها والتي يجعلها مراقبة على مدار الساعة بواسطة برج عسكري لجيش الاحتلال.
إن ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عملية الهدم في عناتا، يأتي ضمن انتهاكات للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".
اعداد: