- الانتهاك: اخطارات بوقف البناء لغرفتين زراعيتين وبئرين وطريق زراعي.
- الموقع: بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس.
- تاريخ الانتهاك: 24 أيار 2016م.
- الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة التنظيم والبناء التابعة للاحتلال.
- الجهة المتضررة: 4 عائلات تتكون من 33 فرداً من بينهم 14 طفل.
تفاصيل الانتهاك:
سلمت ما تسمى لجنة التنظيم والبناء التابعة للإدارة المدنية الاسرائيلية في 24 من شهر أيار 2016م أربعة عائلات من بلدة قصرة إخطارات عسكرية تتضمن وقف البناء لغرفتين زراعيتين وبئرين للمياه في المنطقة المعروفة باسم " قطاع كامل" جنوب بلدة قصرة، وذلك بدعوى البناء دون الحصول على التراخيص القانونية بحسب وصف الاحتلال.
وبحسب ما ورد في الإخطارات العسكرية فقد أمهل الاحتلال المتصرفين في تلك المنشآت حتى 20 من شهر حزيران المقبل 2016م وذلك كموعد نهائي من اجل استكمال اجراءات الترخيص، حيث يتزامن ذلك الموعد مع موعد جلسة ما تسمى محكمة "بيت ايل" للنظر في قانونية المنشآت المخطرة بوقف البناء.
بالاضافة الى ما تقدم، سلم الاحتلال المجلس البلدي في قصرة، عبر وضع إخطار عسكري على جانب الطريق طريق زراعية في المنطقة المعروفة باسم " الوعار" جنوب بلدة قصرة، حيث يبلغ طول الطريق 300م، وتم تنفيذه من خلال المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والزراعية بتمويل من الممثلية الهولندية ضمن مشروع تحسين مستوى المعيشة للعائلات الفقيرة في الأراضي المحتلة، ويخدم الطريق المخطر ما لا يقل عن 40 دونماً مزروعة بغراس الزيتون. ويوضح الجدول التالي أسماء أصحاب المنشآت المهددة في قرية قصرة:
المواطن المتضرر |
عدد افراد العائلة |
المساحة م2 |
طبيعة المنشأة المخطرة |
رقم الإخطار العسكري |
صورة رقم |
ملاحظات |
حسين محمود حسين ابو ريدة |
8 |
12 |
غرفة زراعية من الطوب |
تمويل وزارة شؤون الجدار والاستيطان |
||
طارق حسين ابو ريدة |
5 |
12 |
غرفة زراعية من الطوب |
تمويل وزارة شؤون الجدار والاستيطان |
||
رائد مصباح دعاس |
9 |
60م3 |
بئر ماء جمع |
تنفيذ المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية |
||
فريد علي عبد الحميد حسن |
11 |
60م3 |
بئر ماء جمع |
تنفيذ المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية |
||
طريق زراعي 300م |
|
|
|
تنفيذ المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية |
||
المجموع |
33 |
|
|
|
|
|
المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، أيار 2016م.
جدير بالذكر بأن الأراضي الزراعية والمشاريع التي يتم تنفيذها في قرية قصرة شهدت استهدافاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث أخطر الاحتلال بالهدم بركة مياه وطريق زراعية وغرف زراعية في شهر شباط من العام الجاري 2016م، للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي آنذاك ((إخطار بهدم طريق زراعي ووقف البناء لبركة مياه وغرف زراعية في قرية قصرة))
كذلك الأراضي الزراعية القريبة من البؤرة الاستعمارية "يش كودش" منع الاحتلال الإسرائيلي المزارعين الفلسطينيين من استغلالها والعمل على استصلاحها حيث منع المزارعين من استصلاح 75 دونماً من أراضيهم في تموز 2015م، بذريعة أن الأراضي مصنفة "ج" لكن في حقيقة الأمر هو لإعطاء الفرصة الكاملة للبؤرة الاستعمارية للتوسع والمقامة بطريقة غير شرعية على أراضي المواطنين في القرية، للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي آنذاك: ((منع أهالي قصرة من استصلاح واستغلال 75 دونماً من أراضيهم)). وفي أيار 2015م اخطر الاحتلال أهالي القرية بهدم شبكة الكهرباء وبئر لجمع المياه بالإضافة الى مخازن تجارية.
نبذة عن قرية قصرة[1]:
تقع قرية قصرة على بعد 23كم من الجهة الجنوبية من مدينة نابلس، ويحدها من الشمال قرية جوريش، ومن الغرب قرية تلفيت، ومن الشرق قرية مجدل بني فضل، ومن الجنوب تحاصرها مستعمرة "متسبيه راحيل".
يبلغ عدد سكانها 5644 نسمة حتى عام 2014م، وتبلغ مساحتها الإجمالية 8886 دونم، منها 775 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. هذا وصاد الاحتلال من أراضيها ما مساحته 223 دونم، وفيما يلي التوضيح:
- نهبت مستعمرة " مجداليم" 155 دونماً والتي تأسست عام 1984م، ويقطنها 152 مستعمراً.
- نهبت الطريق الالتفافية ( 508 ) ما مساحته 68 دونماً.
هذا وتصنف الأراضي حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق B (4323) دونم، و A (4563) دونم.
في الوقت الذي يقوم فيه الاحتلال بتوسيع المستعمرات الإسرائيلية وضم أراضي زراعية فلسطينية لها، يقوم بهدم وتهديد المساكن والمنشآت الفلسطينية سواء الزراعية أو التجارية، كل ذلك بهدف التضييق على المواطنين الفلسطينيين، وتركهم لأراضيهم لتصبح مخزوناً استيطانياً للمستعمرين المنتشرين بطرق غير شرعية على الأراضي الفلسطينية.
هدم المساكن والممتلكات في القوانين الدولية
هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد: