- الانتهاك: جيش الاحتلال يعيد إغلاق مدخل قرية عين يبرود.
- المكان: قرية عين يبرود شمال مدينة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 30 آذار 2016م.
- الجهة المعتديه: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
- الجهة المتضرره: اهالي قرية عين يبرود.
- تفاصيل الانتهاك:
لم يمض أسبوع واحد على قيام جيش الاحتلال الاسرائيلي بإعادة افتتاح المدخل الشمالي الشرقي من قرية عين يبرود شمال مدينة رام الله، حتى عاد جيش الاحتلال و أعاد إغلاق نفس المدخل بواسطة بوابة حديدية في ظهيرة يوم الأربعاء الموافق 30 من شهر آذار 2016م. يذكر ان الطريق المستهدف يستخدم كوسيلة لربط القرية بالطريق الالتفافي رقم 60، حيث بدوره يعتبر من المداخل الرئيسية التي ليس فقط تخدم قرية عين يبرود بل وتخدم المنطقة برمتها، بل و يسهل حركة التنقل اهالي القرى الشمالية من مدينة رام الله من و الى مدينة رام الله والمناطق المختلفة عبر هذا الطريق الذي يعتبر شريان رئيسي للمنطقة كلها.
يشار الى ان جيش الاحتلال يتحجج بالأسباب الأمنية في إغلاق الطريق، حيث في كل مره،في حين يوفر الحماية وسهولة الحركة للمستعمرين القاطنين في مستعمرة " عوفرا" المجاورة. يذكرا ن هو بحسب معطيات البحث الميداني فمنذ مطلع العام الحالي 2016م و حتى تاريخ اليوم تم إغلاق مدخل قرية عين يبرود ثلاث مرات متتالية، دون سابق إنذار و دون أي سبب يذكر.
في 16 تشرين أول 2015 أي في بداية انتفاضة القدس أغلق الاحتلال مدخل القرية ببوابة حديدية، ثم أعاد وأغلقها في كانون أول 2015م، وكان مركز أبحاث الأراضي وثق عملية الإغلاق هذه للمزيد راجع التقارير التالية:
- إغلاق عدة طرق رئيسية شمال شرق محافظة رام الله، 16 تشرين أول 2015م
- إعادة إغلاق مدخل قرية عين يبرود الشرقي، 30 تشرين أول 2015م.
قرية عين يبرود:
تقع قرية عين يبرود الى الشمال الشرقي من مدينة رام الله، تحديدا على مسافة 13كيلومتر عن المدينة، وتبلغ مساحتها 11,401 دونم، حيث صادر الاحتلال الاسرائيلي لصالح مستعمرة " عوفرا" 1394 دونماً. ويبلغ عدد سكان القرية بحسب مؤشرات الإحصاء الفلسطيني لعام 2007م حوالي 2819 نسمة، ويعمل معظم أهالي القرية في التجارة والزراعة والوظائف الحكومية والخاصة.
النصوص والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك :
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه
- كذلك المادة ( 5): لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
- المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
- المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية: المادة 7 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
- المادة 9 : لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
اعداد: