- الانتهاك: إغلاق حاجز الرام لليوم الثالث على التوالي.
- المكان: شرق بلدة الرام / محافظة القدس.
- تاريخ الانتهاك: الخميس 18 شباط 2016م.
- الجهة المعتديه: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
- تفاصيل الانتهاك:
يشهد حاجز الرام العسكري جنوب بلدة الرام لليوم الثالث على التوالي قيام جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي بإغلاق الحاجز إغلاق تام بحيث يمنع جيش الاحتلال أي عملية دخول أو خروج من و الى بلدة الرام أو حتى مدينة رام الله عبر ذلك الحاجز العسكري، حيث و بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فان جيش الاحتلال يرفض حتى دخول الحالات الإنسانية باتجاه مدينة رام الله لتلقي العلاج، بل و حتى يمنع الموظفون وطلبة الجامعات من الوصول و يعرقل الحركة التجارية باتجاه مدينة رام الله أو العكس.
جدير بالذكر بأن حاجز الرام العسكري أقيم في عام 2000م عشية اندلاع الانتفاضة الثانية، حيث يعتبر من هذا الحاجز واحد من اصل 572 حاجز وإغلاق والتي تقطع أوصال المدن الفلسطينية عن بعضها البعض.
فبالنسبة الى حاجز الرام العسكري يعتبر عائق رئيسي بحيث يفصل بلدة الرام عن جنوب الضفة الغربية، عبر الطريق الالتفافي رقم 60، عدى عن أهميته بكونه يعتبر من المداخل الرئيسية المؤدية الى مدينة رام الله، وبإغلاقه من قبل الاحتلال فإنه يتسبب في حدوث أزمة مرورية خانقة، وتعطيل وعرقلة في وصول الموظفين والمواطنون والحالات الإنسانية الى المكان المقصود داخل مدينة رام الله وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية، وبهذا يضطر المواطن الفلسطيني للبحث عن مداخل بديلة أخرى تؤدي إلى مدينة رام الله، وهي طرق التفافية طويلة ومعقدة ومعظمها وعرة وعدى عن كونها محفوفة بالمخاطر الاخطار بسبب تواجد جيش الاحتلال والمستعمرون بها.
تعقيب قانوني :
إن ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إغلاق للطرقات وإعاقة حركة مرور وتنقل المواطنين الفلسطينيين من والى أماكن سكناهم، وفي ظل إقامة هذه الإغلاقات والحواجز على مفترقات تتفرع من الشوارع الالتفافية التي يسلكها المستعمرون، في إشارة إلى أن الاحتلال يهدف من هذه الحواجز إلى منع وإعاقة حركة وصول المواطن الفلسطيني إلى هذه الشوارع الالتفافية في الوقت الذي يسمح للمستعمرين بحرية الحركة على هذه الطرقات بل ويسمح لهم شق طرق على حساب أراضي الفلسطينيين، إذ يعد هذا الأمر خرقاً واضحاً للقوانين الدولية التي تنص على حرية الحركة والتنقل للمواطنين، ومنها:
1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( 1948) المادة (13 ) والتي تنص:
(1) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
(2) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
2- الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري ( 1965 ) المادة (5 ) الفقرة ( د ):
- الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة.
- الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة ى بلده.
3- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( 1966 ) المادة ( 12 ) :
- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
اعداد: