- الانتهاك: إغلاق طريق بالسواتر الترابية.
- الموقع: قرية جوريش جنوب مدينة نابلس.
- تاريخ الانتهاك: الثالث من شهر كانون الثاني 2016م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي قرية جوريش.
- تفاصيل الانتهاك:
أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأحد الموافق الثالث من شهر كانون الثاني 2016م على إغلاق طريق زراعية باستخدام السواتر الترابية تقع الى الشمال من قرية جوريش والمحاذية لمستعمرة " مجدوليم" المقامة على أراضي قريتي قصرة وجوريش جنوب مدينة نابلس. يذكر ان الطريق الزراعية المستهدفة يبلغ طولها 1.3كيلومتراً وبعرض 6متر وهي مرصوفة بالبسكورس وتستخدم كطريق رئيسية تخدم القرية في التواصل ما بين القرية والطريق الالتفافي رقم "5" المحيط بها، بعد أن أغلق الاحتلال الإسرائيلي الطريق الرئيسي للقرية بالحجارة والسواتر الترابية في أيار عام 2014م، ويربط الطريق الواقع شمال القرية بالطريق الالتفافي رقم "5".
صورة جوية توضح موقع الطريق المغلق
وبإغلاق الطريقين يواجه سكان القرية المزيد من المعاناة حول طريقة التنقل، حيث يضطرون مجدداً الى التوجه الى قرية قصرة قبل التوجه الى الطريق الالتفافي مما يزيد المسافة بما لا يقل عن 13كيلومترا إضافية عن المسافة في حال بقيت الطرق كما هي دون إغلاق، عدى عن ان معظم الأراضي شمال القرية باتت مهددة من قبل مستعمري مستعمرة " مجدوليم" مع العلم ان هذه المستعمرة تشهد خلال الفترة الحالية نشاطاً توسعياً ملحوظاً على حساب الأراضي الفلسطينية المحيطة.
نبذة عن قرية جوريش:
تقع قرية جوريش إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس وعلى بعد 27كم منها، وتبلغ مساحة المخطط الهيكلي 320 دونماً. ويحيط بأراضيها قرى عقربا، قبلان، مجدل بني فاضل، قصرة، ويزرع في أراضيها الحبوب والأشجار والزيتون والفواكة ولا سيما التين واللوز. وتبلغ مساحة أراضيها بما فيها خربة (كفر عطية) الواقعة في شرقها 8200 دونماً .وبلغ عدد سكانها حسب معطيات الجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني في عام 2003م قرابة 1870 نسمة تقريباً.
يعتمد سكان القرية في مياههم على نبع ماء تجمع مياهه في خزان خاص، حيث تفتقر القرية لمقومات البنية التحتية فيها.
وبهذا أصبح عدد الحواجز العسكرية التي تغلق طرقاً رئيسية وفرعية وزراعية 573 حاجزاً[1]، حيث تربط هذه الطرق المغلقة المدن الفلسطينية بعضها ببعض، وعليه فإن الاحتلال يزيد من الخناق على أهالي الضفة الغربية والقدس المحتلة … فبلغ عدد الحواجز المضافة منذ بداية انتفاضة القدس أواخر أيلول 2015 نحو 85 حاجزاً – حسب التوثيق الميداني لمركز أبحاث الأراضي.
وعليه يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية إغلاق مداخل المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية تشمل القدس المحتلة بأنه خرقاً صريحاً وواضحاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي نصت على حرية الحركة والتنقل أبرزها:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
- كذلك المادة ( 5): لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
- المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
- المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية: المادة 7: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
- المادة 9: لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
[1] وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد: