- الانتهاك: إغلاق مدخل بلدة بروقين الغربي.
- الموقع: بلدة بروقين / محافظة سلفيت.
- تاريخ الانتهاك: السابع من شهر كانون الثاني 2016م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي البلدة.
تفاصيل الانتهاك:
اقدم جيش الاحتلال الاسرائيلي في السابع من شهر كانون الثاني 2016م على إغلاق مدخل بلدة بروقين الغربي بالمكعبات الإسمنتية المحاذي للطريق الالتفافي المحاذي لمستعمرتي "بدوئيل" و "علي زهاف" الذي يحمل رقم 446 بالإضافة الى الطريق الالتفافي رقم 5. يذكر ان جيش الاحتلال الاسرائيلي برر إغلاق المدخل لأسباب يدعي أنها أمنية بحسب وصفه، حيث يعتبر الطريق المغلق من الطرق الرئيسية التي يعتمد عليها اهالي البلدة الذين يتجاوز عددهم 5500 نسمة في التنقل ما بين البلدة والقرى الواقعة الى الغرب من محافظة سلفيت، وبإغلاقه سوف يضطر المواطنين إلى استخدام طرق أخرى رئيسية تزيد من المسافة عليهم وترهق كاهلهم. يشار الى ان هذا المدخل تم إغلاقه في بداية انتفاضة الأقصى عام 2000م وتم فتحه في عام 2011م، إلى أن تم إغلاقه مجدداً على يد قوات الاحتلال.
صورة جوية توضح موقع الإغلاق – بلدة بروقين
معلومات عامة عن قرية بروقين:
تقع قرية بروقين على بعد 13كم إلى الغرب من مدينة سلفيت، حيث تعتبر واحدة من القرى الفلسطينية التي تعتمد على الزراعة كمصدر أساسي للدخل، ويعيش في القرية قرابة 3500 نسمة. تبلغ المساحة الإجمالية لقرية بروقين حوالي 13273 دونماً، منها 1336 عبارة عن مسطح البناء في القرية، وهناك نحو1200 دونماً عبارة عن أراضي مزروعة بأشجار الزيتون المعمرة، كذلك يوجد حوالي 3000 دونماً عبارة عن مراعي، ويوجد حوالي 8000 دونماً خاضعة لنشاط المستعمرات الإسرائيلية في المنطقة.
يشار إلى أن قرية بروقين تشهد حملة شرسة من قبل الاحتلال من خلال مصادرة أراضيها الزراعية وضمها لصالح المستعمرات الثلاثة التي تقع على أراضيها الزراعية حيث تصادر نحو 8000 دونماً من مجمل أراضيها البالغ مساحتها نحو 13237 دونماً.
وعليه يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية إغلاق مداخل المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية تشمل القدس المحتلة بأنه خرقاً صريحاً وواضحاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي نصت على حرية الحركة والتنقل أبرزها:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948،
- (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
- كذلك المادة (5) لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
- المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
- المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، المادة 7: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
- المادة 9 : لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
اعداد: