سلم جيش الاحتلال الاسرائيلي في التاسع والعشرين من شهر كانون الاول من العام 2015, أهالي بلدة بيت امر شمال مدينة الخليل أمراً عسكريا يقضي بوضع اليد على 313 مترا مربعا (0.3 دونما) من أراضي البلدة لاغراض أمنية مستعجلة, لأجل انشاء جدار أمني في منطقة تعرف محليا باسم "واد الشيخ" و"حبايل شيش". ويحمل الامر العسكري الاسرائيلي الصادر اسم " أمر بشأن وضع اليد على أراضي رقم 15/31/م د (يهودا والسامرة), 5776-2015". ويسري مفعول الامر العسكري الاسرائيلي من يوم توقيعه في الثاني من شهر تموز من العام 2015 ولغاية السادس من شهر شباط من العام 2016. وتجدر الاشارة الى أن أهالي بلدة بيت أمر تسلموا الامر العسكري الاسرائيلي بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره (في شهر تموز), أي بعد انقضاء الفترة المخصصة للاعتراض على الامر العسكري الاسرائيلي وهي خمسة أيام, كما جاء في الامر.
وبحسب الامر العسكري الاسرائيلي الصادر, فانه سوف يتم اقامة الجدار الشائك على مقطعين, الاول يبلغ طوله 48 مترا، فيما يبلغ طول المقطع الثاني 26 مترا تقريبا، على جانب شارع القدس-الخليل (الشارع الالتفافي رقم 60) باتجاه بلدة حلحول ومدينة الخليل. انظر الخارطة
الخارطة رقم 1: أمر بشأن وضع اليد على أراضي رقم 15/31/م د (يهودا والسامرة), 5776-2015
وتجدر الاشارة الى انه في ظل الاحداث السياسة الاخيرة في الضفة الغربية المحتلة وعلى وجه الخصوص في محافظة الخليل, شددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الخناق على الفلسطينيين القاطنين في بلدة بيت امر وخاصة في المنطقة القريبة من مقبرة البلدة، بوضع سواتر ترابية جديدة على مداخل مؤدية الى محيط البلدة, الامر الذي تسبب بإعاقة حركة مرور المشاة الفلسطينيين (من طلاب ومعلمين وموظفين) الذين يسكنون في المناطق المحيطة بالمقبرة وايضا في حركة المركبات الفلسطينية.
مصادرة الاراضي في القانون الدولي
تواصل دولة الاحتلال الاسرائيلي تنفيذ مخططاتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بذريعة الحاجة الامنية. وقد تعددت هذه المخططات الاستيطانية لتشمل بناء وتوسيع المستوطنات الاسرائيلي وتشييد جدار العزل العنصري وشق الطرق الالتفافية واقامة الحواجز العسكرية وغيرها من المخططات. ان أمر المصادرة الاسرائيلي الصادر في بلدة بيت امر هو دليل على استغلال السلطات الاسرائيلية للذريعة الامنية وذلك للسيطرة على المزيد من الاراضي الفلسطينية، وسعيها المستمر الى فرض واقع أليم على الفلسطينيين متجاهلة استنكار المجتمع الدولي لهذه المخططات ومنتهكة لجملة من قواعد القانون الدولي والإنساني والاتفاقيات الموقعة, منها :-
المــادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 تنص على أن ' تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية' هو انتهاك جسيم للاتفاقية.
- وكذلك المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.'
- والمادة 23 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 من "تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير او الحجز."
- وأيضا المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 و التي تنص على انه "لا يجوز حرمان أحد من ملكه تعسفا."
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)