- الانتهاك: إغلاق مدخل قرية ببواية حديدية.
- الموقع: قرية عين يبرود شمال مدينة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 30 من شهر تشرين الأول 2015م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي قرية عين يبرود.
تفاصيل الانتهاك:
في ساعات المساء من يوم الجمعة الموافق 30 من شهر تشرين الأول 2015م، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إعادة إغلاق مدخل قرية عين يبرود الشرقي والمحاذي للطريق الالتفافي رقم 60، وذلك لأسباب يدعي الاحتلال بأنها أمنية. يشار الى ان إعادة إغلاق المدخل الشرقي للقرية بواسطة بوابة حديدية يعتبر ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي يتبعها الاحتلال بحق أهالي القرية والقرى المجاورة، حيث سيزيد من تكلفة التنقل من والى مدينة رام الله بالإضافة إلى المدن والقرى الفلسطينية المجاورة، بالإضافة إلى فرض سياسة الأمر الواقع على القرية، مع العلم ان المدخل الذي تم استهدافه يقع بمحاذاة مستعمرة " عوفر" الإسرائيلية، حيث يمارس المستعمرون ضغوطاً على جيش الاحتلال بهدف إغلاق المدخل بالكامل بحجة حماية أمن المستعمرين. يشار الى ان جيش الاحتلال سبق وان أغلق الطريق منذ عام 2000م وحتى نهاية عام 2012م ليتم إعادة إغلاق الطريق مجدداً بعد ذلك، حيث وضع الاحتلال الاسرائيلي بوابة حديدية تتحكم بحركة المرور من والى القرية.
مدخل قرية عين يبرود الشرقي والذي أغلقه الاحتلال ببوابة حديدية في 30/10/2015م
قرية عين يبرود:
تقع قرية عين يبرود الى الشمال الشرقي من مدينة رام الله، تحديدا على مسافة 13كيلومتر عن المدينة، وتبلغ مساحتها 11,401 دونم، حيث صادر الاحتلال الاسرائيلي لصالح مستعمرة " عوفرا" 1394 دونماً. ويبلغ عدد سكان القرية بحسب مؤشرات الإحصاء الفلسطيني لعام 2007م حوالي 2819 نسمة، ويعمل معظم أهالي القرية في التجارة والزراعة والوظائف الحكومية والخاصة.
النصوص والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك :
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه
- كذلك المادة ( 5): لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
- المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
- المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية: المادة 7 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
- المادة 9 : لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
اعداد: