- الانتهاك: إغلاق مداخل قرى نابلس الجنوبية.
- الموقع: قرى وبلدات عقربا، اوصرين، عورتا، بورين / محافظة نابلس.
- تاريخ الانتهاك: 20 تشرين الثاني 2015م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: السكان القاطنين في تلك التجمعات السكنية.
تفاصيل الانتهاك:
ضمن إطار العقاب الجماعي بحق المدنيين العزل والذي ينتهجه الاحتلال الإسرائيلي بهدف الضغط على المواطنين، أقدم جيش الاحتلال الاسرائيلي صباح يوم الجمعة الموافق 20 من شهر تشرين الثاني 2015م على إغلاق المداخل الرئيسية لأربعة قرى وبلدات تقع جنوب مدينة نابلس، حيث برر الاحتلال ذلك بأسباب يدعي أنها أمنية بحسب وصف الاحتلال، في حين أنها على ارض الواقع تعد من الوسائل العقابية بحق المواطنين لإلحاق اكبر قدر من الضرر بالفلسطينيين.
إغلاق مدخل بلدة عقربا:
الى الجنوب من بلدة عقربا، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق المدخل الجنوبي الغربي الرابط ما بين البلدة والطريق الالتفافي رقم 60، حيث يعتبر هذا الطريق بمثابة الشريان الرئيسي الذي يربط البلدة مع محيطها الفلسطيني، حيث وبإغلاق الطريق سوف يتوجب على المواطنين سلوك طرق بديلة عبر القرى المجاورة أو حتى طرق ترابية صعبة. يذكر ان هذا الطريق تم إغلاقه في عام 2000م وأعيد فتحه في منتصف عام 2013م، والآن يتم إغلاقه مجدداً ليشكل عائقاً جديداً للمواطنين.
صورة 1: المدخل الجنوبي لبلدة عقربا والذي أغلقه الاحتلال بالصخور والأتربة
صورة 2: صورة جوية توضح الموقع الجغرافي لبلدة عقربا والطريق المغلق
إغلاق مدخل قرية اوصرين:
تعتبر قرية اوصرين جنوب مدينة نابلس هي الأخرى شاهد على قصة المعاناة مع الاحتلال، حيث تم أيضا إغلاق مدخلها الجنوبي، والذي يربط القرية بالطريق الالتفافي رقم 60، ويعتبر هذا المدخل هو الأساس والوحيد للقرية، وبإغلاقه سيضطر المواطنين للتوجه إلى داخل بلدة عقربا ومن ثم السير في طرق متفرعة وضيقة للوصول إلى مدينة نابلس. يشار إلى أن هذا المدخل كان مغلقاً منذ عام 2000م وحتى بداية عام 2012م، حيث تم افتتاحه بعد ذلك ومن ثم يقوم جيش الاحتلال بإعادة إغلاقه ليشكل معضلة جديدة في حياة السكان في القرية.
صورة 3: صورة جوية توضح الموقع الجغرافي لبلدة أوصرين والطريق المغلق
إغلاق الطريق الشمالي لقرية عورتا:
يذكر ان المدخل الشمالي لقرية عورتا لم يسلم هو الآخر من مضايقات الاحتلال، حيث وبعد أسبوعين على إعادة فتحه أقدم جيش الاحتلال على إغلاقه مجدداً في وجه حركة الفلسطينيين، حيث يتحجج الاحتلال في كل مرة يغلق فيها الطريق تحت مسمى " الأمن – أي أمن المستعمرين-.
يشار الى ان هذا الطريق يربط قرية عورتا بالطريق الالتفافي المؤدي الى حاجز حوارة العسكري ومعسكر حوارة، حيث كان مغلقاً خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 2000م – 2014م.
صورة 4: مدخل عورتا الشمالي والذي أغلقه الاحتلال بالسواتر الترابية
صورة 5: صورة جوية توضح الموقع الجغرافي لبلدة عورتا والطريق المغلق
إغلاق مدخل قرية بورين الشرقي:
كما أقدم جيش الاحتلال أيضاً على إغلاق مدخل قرية بورين الشرقي، والذي يربط القرية بالطريق الالتفافي. وتجدر الإشارة إلى أن أهمية الطريق تكمن بالأساس كونها لا تخدم فقط قرية بورين بل وتعتبر حلقة وصل ما بين قريتي مادما وعصيرة القبلية بالإضافة إلى قرية بورين مع مدينة نابلس. وبإغلاق الطريق سوف تكون هناك معضلة حقيقية في وجه السكان وصعوبة في التواصل مع القرى و البلدات المجاورة.
صورة 6: مدخل بورين الشرقي والذي أغلقه الاحتلال بالسواتر الترابية
صورة 7: صورة جوية توضح الموقع الجغرافي لقرية بورين والطريق المغلق
يرى مركز أبحاث الأراضي في سياسة الاغلاقات هذه والتشديد على الفلسطينيين، بأنها سياسة عقاب جماعي تعرقل فيه حرية وصول الفلسطينيين إلى أماكن عملهم، كما سجلت عشرات حالات الإعدامات على الحواجز منذ بدء " انتفاضة القدس" بداية اكتوبر 2015، كما سجلت حالات وفاة مرضى على هذه الحواجز خاصة أنهم ينتظرون طويلاً للسماح لهم بالمرور … أو البحث عن طرق بديلة مزعجة طويلة … مرهقة مالياً وزمانياً …
هذا ورصد مركز أبحاث الأراضي من بداية اكتوبر 2015 حتى اليوم أكثر من 57 حاجزاً أضافها الاحتلال أو شدد على حواجز مقامة من قبل قام بتوسيعها وتشديد وعرقلة حركة تنقل الفلسطينيين عليها.
وتعتبر إقامة الحواجز هذه مخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي نصت على ما يلي:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
- كذلك المادة ( 5)
لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
- المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز:
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
- المادة (13): * لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
* يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية: المادة 7
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة (9)
- لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
اعداد: