في الثالث من شهر تشرين الثاني من العام 2015, سلمت الادارة المدنية الاسرائيلية عددا من العائلات الفلسطينية في قرية جالود جنوب مدينة نابلس أوامر عسكرية تقضي بوقف البناء في منازلهم بذريعة البناء الغير مرخص. وتقع المنازل الفلسطينية المستهدفة في المناطق التي ما زالت تخضع لتصنيف "ج" في القرية, والتي بحسب اتفاقية أوسلو الثانية للعام 1995, ما زالت تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, امنيا واداريا. وتستهدف الاوامر البالغ عددها أربعة, عشرة منازل فلسطينية يقطنها ما يقارب ال 50 شخصا وتعود لكل من محمد كامل عباد, ومحمد كمال عباد وحسين كمال عباد وفرحان كمال عباد وفرح فرحان عباد ونسيم فرحان عباد ومحمود فرحان عباد وفوزي سامي عباد ومحمود سامي عباد وسلام سامي عباد, (مجلس قروي جالود, نابلس). الجدول رقم 1 يبين تفاصيل الاوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة
الاوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة في قرية جالود, نابلس |
||
رقم الامر العسكري |
مساحة المنزل |
التعداد السكاني |
100 متر مربع |
المنازل يقطنها حوالي 50 شخصا |
|
100 متر مربع |
||
150 متر مربع |
||
120 متر مربع |
||
مجلس قروي جالود, نابلس, 2015 |
وتنص الاوامر العسكرية الاسرائيلية التي تسلمها أهالي قرية جالود على ان منازلهم تم تم بنائها بشكل مخالف لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية الاردني رقم 79 لسنة 1966 والذي تم تعديله لاحقا (عقب حرب عام 1967) من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي استنادا للامر العسكري الاسرائيلي رقم 418 ليتناسب والمصالح الاستيطانية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة. كما وتمهل الاوامر العسكرية الاسرائيلية أهالي قرية جالود فترة عشرون يوما من تاريخ صدور الامر العسكري, حتى الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني من العام 2015 للاعتراض عليها والبدء بإجراءات الترخيص. الا أن ذلك لا يضمن حصول الفلسطينيين على التراخيص اللازمة من الادارة المدنية الاسرائيلية كما هو منصوص عليه في الاوامر العسكرية ولا يضمن ايضا وقف احتمالية هدم المنازل المخطرة. فيما يلي نص ما جاء في الاوامر العسكرية الاسرائيلية
'بما انك المالك /المتصرف/المتعهد/ مدير العمل/ في العقار المذكور الذي به جرت أو تجري به العمل (كما هو مفصل في الامر) بلا رخصة و/أو خلافا لمضمون الرخصة و/أو خلافا للأنظمة و الاوامر و التعليمات السارية و/أو خلافا لمخطط أرض البناء/ارتفاع/عدد الطوابق/ الموقع/خط ارتداد/ بناء محظور, لذلك مطلوب منك بموجب المادة 38 (1) (3) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية, رقم 79 لسنة 1966 التوقيف فورا عن الاستمرار في البناء'. |
التعديل على القانون الاسرائيلي رقم 79 للعام 1966
في العام 1971, قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتعديل القانون الاردني رقم 79 الصادر في العام 1966 وفقا للامر العسكري الاسرائيلي رقم 418 والذي يقضي بأن جميع القرارت الهامة والمتعلقة بتصاريح البناء والتنظيم ستصدر عن مجلس التخطيط الاعلى المعين من قبل القائد العسكري الاسرائيلي. كما اعطى الامر العسكري الاسرائيلي رقم 418 الضوء الاخضر للمجلس الأعلى للتخطيط لإعداد وتعديل والغاء وتجاهل، أو الاستغناء عن أي خطة أو تصريح; بل وأيضا اعفاء الاشخاص من الحصول على التراخيص اللازمة للبناء. وكان غالبية أعضاء مجلس التخطيط الاعلى هم من ضباط الجيش والمواطنين الاسرائيليين. كما ساعد التعديل على هذا القانون (القانون رقم 79 للعام 1966) على إنشاء مستوطنات جديدة في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتوسيع المستوطنات القائمة بينما حظر على الفلسطينيين التطور والبناء و ذلك من خلال رفض الطلبات المقدمة من قبل الفلسطينيين للحصول على تراخيص بناء وهدم منازل الفلسطينيين بحجة البناء الغير مرخص.
الصور 1-4: نسخة عن الاوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة في قرية جالود
الخارطة رقم 1: المنازل الفلسطينية المخطرة بالهدم في قرية جالود جنوب مدينة نابلس
وفي تحليل للأوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة تبين أن المنازل المخطرة بوقف البناء في قرية جالود تقع على مقربة من بؤرتين استيطانيتين يطلق عليهما اسم اهيا وايش كوديش والتي تم اقامتها بشكل غير قانوني على أراضي قرية جالود في الاعوام 1997 و2000 على التوالي ويتبعان لمستوطنة شيفوت راحيل في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية. وتجدر الاشارة الى انه في الاول من شهر تشرين أول من العام 2015, كشفت صحيفة هاارتس الاسرائيلية عن نية الحكومة الاسرائيلية شرعنة أربعة بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة, وبالتحديد شمال شرق مدينة رام الله, منها بؤرتي أهيا وايش كوديش. واضافت الصحيفة بأن هذه المخطط جاء ردا على الاستئناف التي تقدمت به مؤسسة ييش دين الحقوقية الاسرائيلية وطالبت فيه باخلاء البؤرة الاستيطانية "عادي عاد" شرق مستوطنة شيلو الاسرائيلية بسبب أن البؤرة تم بناءها على أراضي فلسطينية خاصة[1]. لمزيد من التفاصيل, الرجاء النقر هنا
بؤرة اهيا الاستيطانية, تم اقامتها بصورة غير قانونية على أراضي قرية جالود في العام 1997. واليوم, يقطن البؤرة حوالي 50 مستوطنا اسرائيلية وفيها ما يقارب 50 بيتا متنقلا. ويشير مجلس قروي جالود, أنه في الاونة الاخيرة, تشهد بؤرة اهيا توسعا استيطانيا مكثفا يشمل اضافة بيوتا متنقلة جديدة وتهيئة البنية التحتية لهذا السبب. فيما تم اقامة البؤرة الاستيطانية ايش كوديش في العام 2000 على أراض قرية جالود ويقطنها اليوم ما يقارب ال 40 مستوطنا. في البؤرة, 35 بيتا متنقلا.
ويشتكي اهالي قرية جالود, وعلى وجه الخصوص, العائلات الفلسطينية التي تقطن على مقربة من البؤر الاستيطانية السابقة الذكر من اعتداءات المستوطنين الاسرائيليين القاطنين في بؤرتي ايش كوديش واهيا وأساليب الترهيب والترعيب التي يستخدمونها في محاولة منهم لدفع السكان الفلسطينيين بالرحيل عن المنطقة. ومن بين هذه الاعتداءات, الاعتداء على المنازل واحداث الاضرار فيها ورمي الاحجار على المواطنين الفلسطينيين والقاء القنابل اليدوية الصنع. تجدر الاشارة الى أن المنازل الفلسطينية المخطرة بوقف العمل تقع على مقربة من البؤرتين, ايش كوديش واهيا , وعلى بعد مئات المترات منها.
ملخص,
بينما تبذل الحكومة الاسرائيلية جهودا حثيثة لشرعنة البؤر الاستيطانية الاربع التي تقع على مقربة من المنازل الفلسطينية المخطرة بالهدم والبناء الاستيطاني في جميع انحاء الضفة الغربية المحتلة, فإنها تعطي الضوء الاخضر لتنفيذ عمليات هدم عدة في جميع محافظات الضفة الغربية المحتلة, ومقاضاة الفلسطينيين بذريعة البناء الغير مرخص, في حين انها غير معنية في اصدار تراخيص بناء للفلسطينيين القاطنين في المناطق التي ما زالت تخضع لسيطرتها حتى تضمن اغلبية يهودية في تلك المناطق من خلال زيادة البناء الاستيطاني وتوطين المستوطنين, وتقليص عدد الفلسطينيين القاطنين فيها. وتستمر اسرائيل باستهداف المنازل والمنشآت الفلسطينية بالهدم في الضفة الغربية المحتلة بشكل ينافي الاعراف والقوانين الدولية, نذكر منها:-
- المــادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في الثاني عشر من شهر اب من العام 1949 تنص على انه "يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير."
- كذلك المادة 147 من الاتفاقية ذاتها تمنع " … تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية." .
- كذلك المادة 23 من الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية المؤرخة في شهر تشرين أول من العام 1907 تنص على تمنع " تدمير ممتلكات العدو أو حجزها, إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتماً هذا التدمير أو الحجز."
[1] خاصة كانت أم عامة, فهي أراضي فلسطينية محتلة: جميع مساحة أراضي المستوطنات الإسرائيلية "غير قانونية"
http://www.old.poica.org/details.php?Article=809
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)