- الانتهاك: وضع بوابة حديدية على حاجز عسكري.
- الموقع: بلدة حوارة – جنوب نابلس.
- تاريخ الانتهاك: 28 تشرين الأول 2015م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
تفاصيل الانتهاك:
في خطوة تصعيدية وتشديد الخناق على أهالي نابلس وفرض المزيد من الضغوطات على المواطنين، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي في صباح يوم الأربعاء الموافق 28 تشرين أول 2015م على تعزيز الوجود العسكري على حاجز حوارة الاحتلالي جنوب مدينة نابلس عبر وضع بوابة حديدية جديدة هناك وذلك من جهة المغادرين من المدينة نحو جهة الجنوب. ويأتي وضع هذه البوابة وذلك للتحكم بحركة مرور الفلسطينيين من والى مدينة نابلس، ومما يلقي بظلاله على الوضع الاقتصادي الذي تشهده المدينة.
يشار الى أن جيش الاحتلال يهدف بالأساس إلى تكريس الوجود الاحتلالي هناك وفرض سياسة وجود الحواجز العسكرية التي تتحكم بمفاصل الاقتصاد الفلسطيني وتشتت التجمعات الفلسطينية المنتشرة في الضفة الغربية.
صورة 1: حاجز حوارة ويظهر في الصورة البوابة الحديدية التي نصبها الاحتلال حديثاً – نابلس
حاجز حوارة العسكري:
تجدر الإشارة إلى أن حاجز حوارة العسكري تم إنشاءه خلال عام 2000م تحديداً منذ بداية انتفاضة الأقصى ليكون بذلك من ضمن 600 حاجز عسكري منتشرة في كافة أنحاء الضفة الغربية التي تعرقل حركة تنقل الفلسطينيين وتسهل سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية.
ويعتبر حاجز حواره العسكري بأنه من ابرز الحواجز العسكرية الذي شهد أعمال تنكيل بالمدنين، بل وتم تسجيل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان عليه توصف بالعشرات بحق المرضى والأطفال والنساء على حد سواء، بل وهناك عدد كبير من الشهداء والجرحى تم استهدافهم على ذلك الحاجز العسكري وليكونوا شاهدين على أفظع الانتهاكات التي تمارس بحق الإنسانية في العصر الحديث.
واليوم وبعد مرور أكثر من 15 عاماً على وجود هذا الحاجز العسكري، يعمل الاحتلال على تطوير منظومة الحاجز لإلحاق المزيد من الأذى والجرائم بحق الإنسانية وبحق الفلسطينيين.
موقف القوانين والمواثيق الدولية من إغلاق الطرق ومنع حرية الحركة:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948،
- (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
- المادة ( 5): لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
- المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
- المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة… يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية:
- المادة 7: "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة."
- المادة 9: "- لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه." … يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
اعداد: