- الانتهاك: إخطار عسكري بالاستمرار في مصادرة أراض في قرية سالم.
- الموقع: جنوب شرق قرية سالم / محافظة نابلس.
- تاريخ الانتهاك: 20 أيلول 2015م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي قرية سالم.
تفاصيل الانتهاك:
تعتبر قرية سالم الواقعة الى الشرق من مدينة نابلس من القرى والبلدات في الريف الفلسطيني التي تشهد اعتداءات متكررة من قبل جيش الاحتلال والمستعمرين المتطرفين الذين يتخذون من مستعمرة "ايتمار" نقطة انطلاق نحو تنفيذ أعمال عربدة وتخريب في الريف الفلسطيني الجميل. يذكر أن جيش الاحتلال في الضفة الغربية أصدر في 20 أيلول 2015م إخطاراً عسكرياً يتضمن تمديد سريان السيطرة على 1.94 (دونم وأربعة وتسعون متراً مربعاً) من أراضي قرية سالم، تحديداً ضمن الحوض الطبيعي رقم (8) والمعروفة باسم " واد التين".
وبحسب الإخطار العسكري الذي يحمل رقم ( 05/118/ت) تمديد سريان 2 وتعديل حدود، والموقع من قبل قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية، فإن الاحتلال يمدد سريان السيطرة على المساحة المذكورة أعلاه للمرة الثانية على التوالي حتى نهاية عام 2017م، علماً بأن الاحتلال قد صادر تلك الأراضي في عام 2005م وجرى تمديد سريان السيطرة عليها في أيلول من عام 2010م. وتقع تلك المنطقة المستهدفة تحديداً على الطريق الالتفافي المؤدي الى مستعمرة " ألون موريه"، حيث أن المناطق المستهدفة عبارة عن قاعدة عسكرية تحتوي على برج للمراقبة يستخدمه جيش الاحتلال في مراقبة المنطقة عن كثب.
الاخطار العسكري و الخارطة المرفقة
الموقع المستهدف
نبذة عن قرية سالم[1]:
تقع قرية سالم شرقي مدينة نابلس، وتتبع محافظة نابلس في شمال الضفة الغربية وتبعد عنها 3.5 كم، ويحدها من الشمال الغربي أراضي بلدة دير الحطب، ومن الجنوب أراضي بيت فوريك، ومن الغرب أراضي روجيب، ومن الشرق أراضي بيت دجن والأغوار، وجميعها ضمن أراضي محافظة نابلس. وتبلغ مساحة أراضي قرية سالم حوالي 10,793 دونم، ومساحة مسطح البناء 803 دونم، وبلغ عدد سكانها حسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني سنة 2007 ( 5062 نسمة).
النصوص والمواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1
- لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، المادة 17:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد: