الانتهاك: هدم منشآت تجارية.
تاريخ الانتهاك: 21/7/2015م.
الموقع: خلة إبراهيم، الجلاطية – بلدة إذنا / محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال برفقة الإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: مواطنون من بلدة إذنا
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 21/7/2015، منشآت تجارية يملكها مواطنون من بلدة إذنا غرب الخليل. فقد داهمت قوة من جيش الاحتلال والإدارة المدنية التابعة له بلدة إذنا عند حوالي الساعة الخامسة صباحاً، مصطحبة معها جرافتين، قادمة من الجهة الغربية للبلدة، ونفذت عملية هدم لإحدى المنشآت في البلدة، ثم توجهت القوة الاحتلالية والجرافات إلى الجهة الشرقية من البلدة ونفذت عمليتي هدم لمنشآت أخرى هناك، ووثق فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي حالات الهدم وهي:
أولاً: هدم في منطقة " خلة إبراهيم ":
فقد هدمت سلطات الاحتلال منشأة لجمع وفرز الخردوات يملكها المواطن سعيد فايز موسى بشير في خلة إبراهيم غرب البلدة، مقامة منذ العام (2010) وهي عبارة عن بركس من الصفيح مقام على أرضية من الباطون بمساحة (300م2).
الصور 1-4: آثار هدم منشأة المواطن سعيد بشير
وأوضح بشير أن قوات الاحتلال حاصرت مكان المنشأة وقامت بفصل التيار الكهربائي عنها، وشرعت الجرافات بهدمها، دون السماح له بإخراج أي من المحتويات والأدوات التي كانت بداخلها. وأشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد وجهت له في شهر شباط الماضي إخطاراً بوقف العمل في هذه المنشأة، بحجة إقامتها دون ترخيص إلا انه لم يقم بمتابعة الإخطار والتقدم بطلب ترخيص إيماناً منه بأن سلطات الاحتلال لن تقم بمنحه الترخيص المطلوب .
وأشار بشير إلى أن سلطات الاحتلال قد كبدته خسائر تقدر بنحو ( 40 ألف شيقل ) فضلاً عن حرمان أسرته المكونة من (6) أفراد، وشقيقه الذي يعيل والديه ويعمل معه في هذه المنشأة من مصادر الدخل لهذه الأسر.
ثانياً: هدم في منطقة الجلاطية :
فقد هدمت سلطات الاحتلال منشأتين في منطقة " الجلاطية " شرق البلدة، أحدهما يملكها المواطن مروان حلمي الطميزي والثانية يملكها المواطن فتحي محمد جميل الشعراوي. حيث قامت الجرافات بهدم منشأة لجمع وفرز الخردوات يملكها المواطن فتحي محمد جميل الشعراوي، مقامة منذ العام (2009) على مساحة تقدر بحوالي خمسة دونمات، حيث هدمت الجرافات جدار استنادي من الباطون بطول (150م) وآخر من الصفيح بطول (100م) وغرفة من الباطون تبلغ مساحتها (30م2) وعريشة من الصفيح تغطي مساحة (50م2).
الصور 5-9: آثار هدم منشأة المواطن الشعراوي
وأوضح الشعراوي أن سلطات الاحتلال هدمت المنشآت على ما بداخلها من بضائع وخردوات وأدوات تستخدم في فرز الخردوات. وأشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت وجهت له بتاريخ (21/12/2014 ) إخطاراً بوقف العمل في هذه المنشأة وقام بتوكيل محام للاعتراض عليه إلا آن الاحتلال قام بهدم المنشأة.
الصورة 10 : إخطار وقف عمل في منشأة الشعراوي
وأوضح إلى آن الاحتلال كبده خسارة تقدر بحوالي ( 150 ألف شيقل ) فضلاً عن حرمان أسرته المكونة من (5 أفراد) وأسرة شقيقه المكونة من (5 أفراد) أيضاً، وكذلك توقف (6) عمال عن العمل كانوا يعملون في هذه المنشأة. كما هدمت جرافات الاحتلال بركس وجدار من الصفيح يملكه المواطن مروان حلمي الطميزي في منطقة " الجلاطية " شرق بلدة إذنا، حيث حاصرت قوات الاحتلال موقفاً للجرافات والآليات التي يملكها الطميزي حيث يملك شركة للتعهدات، ويقوم بإيقاف الآليات في قطعة ارض تقدر (2 دونم ) تحوي بركس مساحته (150 م2) ويحيط بجزء من القطعة جدار من الصفيح بطول (450م).
الصور 11-12: آثار هدم منشأة المواطن الطميزي
كما قامت سلطات الاحتلال بمصادرة حاويتان مليئتان بقطع للآليات وبعض العدد الأخرى، حيث قامت شاحنتين مزودتين برافعات بحمل الحاويتين وقام الجنود بتسليم المواطن الطميزي محضر ضبط بهما. وكانت سلطات الاحتلال قد وجهت بتاريخ ( 31/12/2014 ) إخطاراً بوقف العمل في منشأة الطميزي، ثم عادت ووجهت له في شهر شباط 2015 إخطاراً آخراً بوقف العمل وهدم المنشأة، ثم عادت وقامت بهدم المنشأة.
بلدة إذنا[i]:
تقع بلدة اذنا على بعد 18 كم من مدينة الخليل، وتبلغ مساحتها الإجمالية 26,152 دونما منها 2653 دونم عبارة عن مساحة مسطح بناء للقرية. هذا وبلغ عدد سكان البلدة 19,012 نسمة حتى عام 2007م. صادر الاحتلال من أراضيها لصالح الجدار العنصري 107 دونماً والتي دمرت تحت مساره، كما عزل خلفه 3,511 دونماً. هذا وإن الطريق الالتفافية رقم 35 والبالغ طولها على أراضي بلدة إذنا (4,674م) نهبت من أراضي بلدة إذنا 467 دونماً.
هدم المساكن والممتلكات في القوانين الدولية
هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
[i] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد: