- الانتهاك: الاحتلال الاسرائيلي يغلق طريق الجلزون – البيرة.
- الموقع: مدينة البيرة / محافظة رام الله والبيرة.
- تاريخ الانتهاك: 30 حزيران 2015م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
تعتبر سياسة إغلاق الطرق من السياسات القديمة الحديثة التي غالباً ما يلجأ إليها الاحتلال الاسرائيلي في معاقبة الفلسطينيين العزل، وذلك بهدف إخضاعهم وفرض سياسة الأمر الواقع، عدى عن كونه يصب في تحقيق الهدف الاسرائيلي في فرض معازل في الضفة وتعقيد التواصل بين القرى البلدات الفلسطينية.
يذكر أن جيش الاحتلال الاسرائيلي أقدم في ساعات الصباح الباكر من يوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر حزيران 2015م على إغلاق مدخل بلدة البيرة الشمالي والذي يربط المدينة بمخيم الجلزون، عبر استخدام مكعبات اسمنتية تم وضعها في منتصف الطريق.
يشار الى ان إغلاق الطريق له تبعات سلبية تؤثر بشكل أساسي على حركة القادمين والمغادرين من المدينة باتجاه المحافظات الشمالية وباتجاه الريف الشمالي من المدينة، وأصبح وجوب على المواطنين سلوك ما لا يقل عن 9 كيلومتر جديدة للوصول الى نفس الهدف عدى عن كونه مكلف مادياً بالنسبة للمواطنين، فهو أيضاً مرهق ويحتاج الى قطع المزيد من المسافات للوصول الى نفس الهدف.
تواريخ الاغلاقات التي شهدها الطريق:
يشار إلى أن الطريق تم إغلاقه منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000م وحتى نهاية عام 2012م، حيث أعيد فتحه مجدداً، لكن الاحتلال أعاد إغلاقه منتصف عام 2013م لمدة شهر تقريباً. ومنذ بداية عام 2014م وحتى اليوم تم إغلاقه 8 مرات متتالية بحسب معطيات البحث الميداني التابع لمركز أبحاث الاراضي.
انتهاك للقانون الدولي:
تجدر الاشارة الى ان الطريق الرابط ما بين مخيم الجلزون ومدينة البيرة يعود تاريخه الى فترة الحكم العثماني ويمثل رمزية كبيرة عند السكان الفلسطينيين لما له من أثر بالغ في دعم اقتصاد المنطقة كلها، ومنذ عام 1967م وحتى اليوم أقدم الاحتلال على السيطرة على الطريق عبر إنشاء ما يسمى مقر الادارة المدنية بجانبه، واقدم على إنشاء نقاط عسكرية في محيطه بحيث تكفل السيطرة الكاملة على الطريق ويعرقل تحرك الفلسطينيين في محيطه، وهذا يعتبر بحد ذاته مخالفة كبيرة يندب لها الجبين، عدى عن كونه مخالف للأعراف والمواثيق الدولية التي تنص على حماية الآثارر والمنشآت القائمة قبل وجود الاحتلال.
الحواجز العسكرية الاحتلالية والقانون الدولي الإنساني:
النصوص والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك :
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
- كذلك المادة ( 5): لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
- المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
- المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية:
- المادة 7 : لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
- المادة 9: لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
اعداد: