هدمت جرافات الاحتلال صباح يوم الثلاثاء 14 نيسان 2015 مبنى قيد الانشاء في حي واد الجوز في مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة عدم الترخيص. ويتكون المبنى من 4 طوابق مساحة كل طابق 1200 متر مربع، وهو غير مقسم لشقق. وتعود ملكيته للمواطن "أكرم أبو شلبك" .
وأفاد المواطن أكرم أبو شلبك لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: "قمت ببناء المبنى في تشرين أول 2014، أي قبل 6 أشهر، وكان الهدف منه هو بناء شقق سكنية وتأجيرها. لكن بسبب التكاليف والاجراءات التي تتطلبها بلدية الاحتلال في القدس عدا عن المماطلة في المعاملات، فقد قررت البناء بدون ترخيص. وبدأنا في بناء المبنى، وأثناء البناء حضر موطفون من بلدية الإحتلال، وقاموا بتصوير المبنى من جهاته المختلفة، ثم قاموا بتسليمنا قرار بوقف البناء والتوجه لمحكمة البلدية. وهناك اصدرت البلدية قراراها بهدم المبنى. وقمنا بالاعتراض على القرار، وقدمنا اعتراضين، وكان آخر تاريخ للإعتراض هو يوم اليوم 14 نيسان 2015، وهو اليوم نفسه التي هدمت فيه البلدية المبنى، وذلك قبل أن تفتح محكمة بلدية الإحتلال أبوابها. وعند الساعة الخامسة صباحاً، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال ترافقهم جرافات جنزير عدد 2. وقامت الشرطة بإغلاق كافة الطرق والمنافذ المؤدية للمكان ومنعت أحداً من الوصول إليه ،قبل أن تشرع جرافات الاحتلال بهدم المبنى كاملاً وتحوله إلى دمار. ويبلغ مجموع الخسائر ما يقارب المليون شيقل."
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم المساكن والممتلكات بأنها مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية، واعتداء صارخ بحقها.
هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
اعداد: