الانتهاك: هدم مساكن وحظائر أغنام.
تاريخ الانتهاك: 01/09/2014م.
الموقع: خربة الرهوة – الظاهرية/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال والإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: مواطنون من خربة الرهوة.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 1/9/2014، 8 منشآت منها ( 4 مساكن و2 حظائر أغنام و2 دورة مياه ) عبارة عن خيام من الشوادر والصفيح يملكها مواطنون في خربة الرهوة جنوب بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل. وأفاد المواطن جهاد الطل، لباحث مركز أبحاث الأراضي، بأن قوة من جيش الاحتلال برفقة عمال مدنيين والإدارة المدنية وجرافة قد داهموا خربتهم عند الساعة الثانية بعد الظهر، وقام العمال بإخراج أغراض المواطنين ثم باشرت الجرافة بأعمال الهدم. ويوضح الجدول التالي أسماء المواطنين المتضررين وطبيعة منشآتهم التي تم هدمها:
الرقم |
الاسم |
أفراد الأسرة |
عدد الأطفال |
المساحة م2 |
المنشأة |
طبيعتها |
سنة البناء |
الصورة |
1 |
سليم سالم الطل
|
5 |
2 |
100 |
حظيرة أغنام |
زوايا حديد وشادر |
2010 |
|
4 |
دورة مياه |
صفيح |
2010 |
|||||
2 |
أيمن سليم الطل |
7 |
5 |
40 |
بيت سكن |
زوايا حديد وشادر |
2010 |
|
3 |
حمد محمود الجبارين
|
2 |
0 |
20 |
بيت سكن |
أخشاب وشادر |
2011 |
|
2 |
دورة مياه |
طوب واسمنت |
2011 |
|||||
4 |
سليمان حمد الجبارين |
9 |
4 |
40 |
بيت سكن |
أخشاب وشادر |
1988 |
|
80 |
حظيرة أغنام |
زوايا حديد وشادر |
2010 |
|||||
5 |
مراد حمد الجبارين |
6 |
4 |
40 |
بيت سكن |
زوايا حديد وشادر |
2011 |
8 |
المجموع |
29 |
15 |
326 |
|
|
|
|
المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، أيلول 2014م.
وأوضح جهاد الطل أن سلطات الاحتلال هدمت حظيرة أغنام المواطن سليم سالم الطل بدون أي إنذارات أو إخطارات مسبقة، في حين تلقى المواطنون الآخرون إخطارات بوقف العمل فقط وذلك قبل عامين، وتوجهوا بها عبر احد المحامين للاعتراض على هذه الإخطارات، الى أنهم فوجئوا بقدوم سلطات الاحتلال لهدم هذه المنشآت. تجدر الإشارة الى أن سلطات الاحتلال تستهدف منشآت المواطنين في خربة الرهوة بعمليات هدم مستمرة، علماً أن هذه الخربة تقع الى الجنوب من مستعمرة " تينه " المقامة على أراضي مصادرة لبلدة الظاهرية، والتي تشهد أعمال توسعة جديدة وإقامة مباني استيطانية حديثة.
الصورة 9: أعمال تجريف مستعمرة " تينه" في العام 2012م
الصورة 10: إقامة مباني جديدة في مستعمرة " تينه " في العام 2014
خربة الرهوة :
تقع خربة الرهوة جنوب بلدة الظاهرية، إلى الشرق من قرية الرماضين، وهي تجمع سكاني بدائي لمواطنين من بلدة الظاهرية الذين يعملون على تربية المواشي وزراعة أراضيهم بالمحاصيل الشتوية والرعي فيها، وتعد الرهوة من المناطق الرومانية الأثرية القديمة، وتكثر فيها الكهوف التي يستخدمها المزارعون لإيواء مواشيهم. ويبلغ عدد الساكنين الدائمين في الخربة نحو 50 فرداً، في حين يرتفع عددهم في فصل الربيع إلى نحو 200 فرداً، نظراً لقدوم مزيداً من الأسر إلى السكن في الخربة من اجل رعي أغنامهم في أراضي الخربة الزراعية.وتطل مستعمرة ' تينه ' على الخربة من الطرف الشمالي وتبعد عنها اقل من 1كم ، كما يحدها من الجنوب جدار الضم والتوسع ومعبر الظاهرية المؤدي إلى أراضي عام 48 .
وللمزيد حول عملية الهدم في الخربة في حزيران 2014 راجع التقرير السابق الصادر عن قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي:
1- الاحتلال يهدم مخزناً للأعلاف في منطقة " الرهوة " جنوب الظاهرية / الخليل، 18/06/2014، (التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية).
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية الهدم هذه بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
اعداد: